قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 18 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللّجنة الوطنية للجوائح الطبيعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 18 جوان 2025.
يُعيّن الأعضاء الآتي ذكرهم باللّجنة الوطنية للجوائح الطبيعية :
- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه. : رئيس
- أحمد سطا مُمثل عن الإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري. : مقرر
- عماد التبرسقي مُمثّل عن الإدارة العامة للتّمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحــة والموارد المائيّة والصّيد البحري. : عضو
- كوثر الخلفت مُمثّلة عن الإدارة العامة للهندسة الريفيّة واستغلال المياه بوزارة الفلاحـــــــــــة والموارد المائيّة والصّيد البحري. : عضو
- كمال زايدي مُمثّل عن الإدارة العامة للدّراسات والتّنمية الفلاحيّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيــّة والصّيد البحري. : عضو
- أسماء بن عبدة مُمثلة عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحـــــــــة والموارد المائيّة والصّيد البحري. : عضو
- آمنة كشلاف مُمثلة عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بوزارة الدّفاع الوطني. : عضو
- خالد السهيلي مُمثّل عن وزارة الداخلية. : عضو
- سهام اليانقي مُمثّلة عن الهيئة العامة للتصرّف في ميزانية الدولة بوزارة المالية. : عضو
- وليد الحجري مُمثّل عن الإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية. : عضو
- لطفي الأطرش التلمساني مُمثّل عن الإدارة العامّة للتّمويل بوزارة المالية. : عضو
- ليلى العيادي مُمثّلة عن الإدارة العامّة للدّراسات والتّشريع الجبائي بوزارة المالية. : عضو
- عبد الحميد بورقيبة مُمثّل عن الهيئة العامة للتّأمين بوزارة المالية. : عضو
- حسام محرز مُمثّل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. : عضو
- رؤوف الهذيلي مُمثّل عن المعهد الوطني للرصد الجوي. : عضو
يُعيّن الأعضاء الآتي ذكرهم باللّجنة الوطنية للجوائح الطبيعية :
- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه. : رئيس
- أحمد سطا مُمثل عن الإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري. : مقرر
- عماد التبرسقي مُمثّل عن الإدارة العامة للتّمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحــة والموارد المائيّة والصّيد البحري. : عضو
- كوثر الخلفت مُمثّلة عن الإدارة العامة للهندسة الريفيّة واستغلال المياه بوزارة الفلاحـــــــــــة والموارد المائيّة والصّيد البحري. : عضو
- كمال زايدي مُمثّل عن الإدارة العامة للدّراسات والتّنمية الفلاحيّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيــّة والصّيد البحري. : عضو
- أسماء بن عبدة مُمثلة عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحـــــــــة والموارد المائيّة والصّيد البحري. : عضو
- آمنة كشلاف مُمثلة عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بوزارة الدّفاع الوطني. : عضو
- خالد السهيلي مُمثّل عن وزارة الداخلية. : عضو
- سهام اليانقي مُمثّلة عن الهيئة العامة للتصرّف في ميزانية الدولة بوزارة المالية. : عضو
- وليد الحجري مُمثّل عن الإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية. : عضو
- لطفي الأطرش التلمساني مُمثّل عن الإدارة العامّة للتّمويل بوزارة المالية. : عضو
- ليلى العيادي مُمثّلة عن الإدارة العامّة للدّراسات والتّشريع الجبائي بوزارة المالية. : عضو
- عبد الحميد بورقيبة مُمثّل عن الهيئة العامة للتّأمين بوزارة المالية. : عضو
- حسام محرز مُمثّل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. : عضو
- رؤوف الهذيلي مُمثّل عن المعهد الوطني للرصد الجوي. : عضو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون