قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2025 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2025 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1620 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2021.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الملحق المتعلق بمناظرة المقيمين في الصيدلة المرفق بالقرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2010، المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1620 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2021.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الملحق المتعلق بمناظرة المقيمين في الصيدلة المرفق بالقرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2010، المشار إليه أعلاه ويعوض بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون