قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 أفريل 2025 يتعلّق بضبط الشروط الفنيّة لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 أفريل 2025 يتعلّق بضبط الشروط الفنيّة لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 جانفي 1994 المتعلّق بممارسة الصيد البحري، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرّخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 535 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2007 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلّق بضبط القواعد العامة التي يجب أن تخضع لها سفن الصيد البحري للحصول على وثائق ضمان السلامة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرّخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلّق بضبط الشروط التجهيزية والصحية المنطبقة على وحدات الصيد البحري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2022،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرّخ في 26 جوان 2015 المتعلّق بضبط نوع التجهيزات التي تمكّن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرّخ في 7 أفريل 2025 المتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القرار:
- صنع وحدة صيد بحري: صنع وحدة صيد بحري بمقتضى رخصة صنع تسند لأوّل مرّة أو صنع في إطار التّعويض أو إدخال تحوير.
- إدخال تحوير: تغيير طول المركب أو قوّة محرّكه.
الفصل 2 ـ يتعيّن أن تكون وحدات الصّيد البحري جديدة الصنع مجهّزة بحاويات أو أحواض أو بيوت للحفظ المبرّد والمجمّد للأصناف المائية، ذات طاقة استيعاب لا تقلّ عن:
- طنين اثنين مبرّدة بالنسبة إلى وحدات الصيد الساحلي.
- عشرة أطنان بالنسبة إلى وحدات صيد السمك الأزرق موزّعة على أحواض وبيوت تبريد.
- اثنين وعشرين طنا بالنسبة إلى وحدات الصيد بالجرّ موزّعة على بيوت تبريد وبيوت خزن مجمّد وأنفاق تجميد.
كما يتعيّن أن تتوفر بوحدات الصّيد البحري جديدة الصّنع الشروط التجهيزية والصحيّة المحدّدة بقرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
لا تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على وحدات الصيد المستعملة في البحيرات والسدود ومتّسعات المياه العذبة أو تلك المستعملة لاستغلال المصائد الثابتة.
الفصل 3 ـ يتعيّن أن تتوفر بوحدات الصّيد البحري جديدة الصنع التجهيزات الدنيا التّالية:
1- بالنسبة إلى وحدات الصّيد السّاحلي ذات حمولة تفوق ثلاثة أطنان:
- مسبر عمودي.
- رافعة شِباك، ورافعة للخيوط والصنّار، أو إحداهما.
2- بالنسبة إلى وحدات الصّيد بالشِّباك الدائرة:
- مسبر عمودي.
- مسبر أفقي.
- رافعة شِباك.
- آلة لصنع الثلج بالنسبة إلى الوحدات التي يتجاوز طولها الجملي 24 مترا.
- تجهيزات لتبريد الأحواض وبيوت الخزن.
3- بالنسبة إلى وحدات الصّيد بالجر:
- مسبر عمودي.
- ملفاف حبال وأسلاك ذو طاقة استيعاب لا تقلّ عن 1500 متر من كل جهة.
- آلة لصنع الثلج.
- تجهيزات تبريد وتجميد.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على وحدات الصّيد المستعملة في البحيرات والسدود ومتّسعات المياه العذبة أو تلك المستعملة لاستغلال المصائد الثابتة.
الفصل 4 ـ يُمكن إدخال تحوير على المركب بالزيادة في قوّة المحرّك مع المحافظة على طوله الجملي وفقا لبيانات الجدول التالي:
نوع النشاط
الطول الجملي صيد ساحلي صيد بالشباك الدائرة صيد بالجرّ
يقلّ أو يساوي 7 أمتار لا تتجاوز 75 حصانا بخاريا - -
يفوق 7 أمتار ولا يتجاوز 10 أمتار 115 حصانا بخاريا - -
يفوق 10 أمتار ولا يتجاوز 12 مترا 160 حصانا بخاريا - -
يفوق 12 مترا ولا يتجاوز 15 مترا 280 حصانا بخاريا 450 حصانا بخاريا -
يفوق 15 مترا ولا يتجاوز 18 مترا 450 حصانا بخاريا 500 حصانا بخاريا 550 حصانا بخاريا
يفوق 18 مترا ولا يتجاوز 22 مترا 550 حصانا بخاريا 600 حصانا بخاريا 700 حصانا بخاريا
يفوق 22 مترا ولا يتجاوز 24 مترا - 800 حصانا بخاريا 800 حصانا بخاريا
يفوق 24 مترا ولا يتجاوز 30 مترا - 1000 حصانا بخاريا 1000 حصانا بخاريا
يفوق 30 مترا - 1600 حصانا بخاريا 1000 حصانا بخاريا
الفصل 5 ـ يخضع صنع المراكب في إطار التعويض للمواصفات الفنية التالية:
نوع النشاط طول المركب المزمع تعويضه الشروط والمواصفات الفنية لصنع المركب في إطار التعويض
صيد ساحلي يقلّ أو يساوي 7 أمتار - الطول الجملي لا يتجاوز 7 أمتار.
- قوة المحرك لا تتجاوز 75 حصانا بخاريّا.
يفوق 7 أمتار - الطول الجملي بنفس مواصفات طول المركب المزمع تعويضه.
- قوة المحرّك حسب قوة المحرّك المدوّنة بالجدول المذكور بالفصل 4 من هذا القرار.
صيد بالشِّباك الدائرة يقلّ أو يساوي 22 مترا - لا يقلّ الطول الجملي عن 20 مترا ولا يتجاوز 22 مترا.
- قوة المحرّك لا تتجاوز 600 حصانا بخاريّا.
يفوق 22 مترا - الطول الجملي بنفس مواصفات طول المركب المزمع تعويضه.
- قوة المحرك لا تتجاوز 800 حصانا بخاريّا.
صيد بالجر يقلّ أو يساوي 24 مترا - لا يقلّ الطول الجملي عن 22 مترا ولا يتجاوز 24 مترا.
- قوة المحرّك لا تتجاوز 800 حصانا بخاريّا.
يفوق 24 مترا - الطول الجملي بنفس مواصفات طول المركب المزمع تعويضه.
- قوة المحرّك لا تتجاوز 1000 حصانا بخاريّا.
صيد التّن لا يقلّ عن 30 مترا - لا يقلّ الطول الجملي عن 30 مترا مهما كان طول المركب المزمع تعويضه.
- قوة المحرّك لا تقل عن 1000 حصانا بخاريّا.
الصّيد بالسدود ومتّسعات المياه العذبة والصيد بالبحيرات - صنع مراكب في إطار التعويض مع أخذ رأي المصالح الفنية المختصة بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 6 ـ يُمكن لمجهّزي وحدات الصيد البحري التي تمّ صنعها قبل تاريخ نشر هذا القرار خلافا للشروط الفنيّة المحدّدة بقرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري، والمضمنة برخصة الصنع، إيداع مطالب لتسوية وضعية تلك الوحدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
وتُرفق المطالب وجوبا بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الإجازة النظامية للمركب.
- نسخة من مضمون تسجيل المركب.
- معاينة مشتركة لحالة المركب بين المصالح المختصة ترابيا الراجعة بالنظر إلى ديوان البحرية التجارية والموانئ، وقسم أو دائرة الصيد البحري الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
- نسخة من رخصة الصنع.
تتولى السلطة المختصة البت في مطالب التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل إيداع المطالب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري.
الفصل 7 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا القرار يلغى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 جانفي 1994 المتعلّق بممارسة الصيد البحري، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرّخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 535 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2007 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلّق بضبط القواعد العامة التي يجب أن تخضع لها سفن الصيد البحري للحصول على وثائق ضمان السلامة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرّخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلّق بضبط الشروط التجهيزية والصحية المنطبقة على وحدات الصيد البحري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2022،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرّخ في 26 جوان 2015 المتعلّق بضبط نوع التجهيزات التي تمكّن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرّخ في 7 أفريل 2025 المتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القرار:
- صنع وحدة صيد بحري: صنع وحدة صيد بحري بمقتضى رخصة صنع تسند لأوّل مرّة أو صنع في إطار التّعويض أو إدخال تحوير.
- إدخال تحوير: تغيير طول المركب أو قوّة محرّكه.
الفصل 2 ـ يتعيّن أن تكون وحدات الصّيد البحري جديدة الصنع مجهّزة بحاويات أو أحواض أو بيوت للحفظ المبرّد والمجمّد للأصناف المائية، ذات طاقة استيعاب لا تقلّ عن:
- طنين اثنين مبرّدة بالنسبة إلى وحدات الصيد الساحلي.
- عشرة أطنان بالنسبة إلى وحدات صيد السمك الأزرق موزّعة على أحواض وبيوت تبريد.
- اثنين وعشرين طنا بالنسبة إلى وحدات الصيد بالجرّ موزّعة على بيوت تبريد وبيوت خزن مجمّد وأنفاق تجميد.
كما يتعيّن أن تتوفر بوحدات الصّيد البحري جديدة الصّنع الشروط التجهيزية والصحيّة المحدّدة بقرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
لا تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على وحدات الصيد المستعملة في البحيرات والسدود ومتّسعات المياه العذبة أو تلك المستعملة لاستغلال المصائد الثابتة.
الفصل 3 ـ يتعيّن أن تتوفر بوحدات الصّيد البحري جديدة الصنع التجهيزات الدنيا التّالية:
1- بالنسبة إلى وحدات الصّيد السّاحلي ذات حمولة تفوق ثلاثة أطنان:
- مسبر عمودي.
- رافعة شِباك، ورافعة للخيوط والصنّار، أو إحداهما.
2- بالنسبة إلى وحدات الصّيد بالشِّباك الدائرة:
- مسبر عمودي.
- مسبر أفقي.
- رافعة شِباك.
- آلة لصنع الثلج بالنسبة إلى الوحدات التي يتجاوز طولها الجملي 24 مترا.
- تجهيزات لتبريد الأحواض وبيوت الخزن.
3- بالنسبة إلى وحدات الصّيد بالجر:
- مسبر عمودي.
- ملفاف حبال وأسلاك ذو طاقة استيعاب لا تقلّ عن 1500 متر من كل جهة.
- آلة لصنع الثلج.
- تجهيزات تبريد وتجميد.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على وحدات الصّيد المستعملة في البحيرات والسدود ومتّسعات المياه العذبة أو تلك المستعملة لاستغلال المصائد الثابتة.
الفصل 4 ـ يُمكن إدخال تحوير على المركب بالزيادة في قوّة المحرّك مع المحافظة على طوله الجملي وفقا لبيانات الجدول التالي:
نوع النشاط
الطول الجملي صيد ساحلي صيد بالشباك الدائرة صيد بالجرّ
يقلّ أو يساوي 7 أمتار لا تتجاوز 75 حصانا بخاريا - -
يفوق 7 أمتار ولا يتجاوز 10 أمتار 115 حصانا بخاريا - -
يفوق 10 أمتار ولا يتجاوز 12 مترا 160 حصانا بخاريا - -
يفوق 12 مترا ولا يتجاوز 15 مترا 280 حصانا بخاريا 450 حصانا بخاريا -
يفوق 15 مترا ولا يتجاوز 18 مترا 450 حصانا بخاريا 500 حصانا بخاريا 550 حصانا بخاريا
يفوق 18 مترا ولا يتجاوز 22 مترا 550 حصانا بخاريا 600 حصانا بخاريا 700 حصانا بخاريا
يفوق 22 مترا ولا يتجاوز 24 مترا - 800 حصانا بخاريا 800 حصانا بخاريا
يفوق 24 مترا ولا يتجاوز 30 مترا - 1000 حصانا بخاريا 1000 حصانا بخاريا
يفوق 30 مترا - 1600 حصانا بخاريا 1000 حصانا بخاريا
الفصل 5 ـ يخضع صنع المراكب في إطار التعويض للمواصفات الفنية التالية:
نوع النشاط طول المركب المزمع تعويضه الشروط والمواصفات الفنية لصنع المركب في إطار التعويض
صيد ساحلي يقلّ أو يساوي 7 أمتار - الطول الجملي لا يتجاوز 7 أمتار.
- قوة المحرك لا تتجاوز 75 حصانا بخاريّا.
يفوق 7 أمتار - الطول الجملي بنفس مواصفات طول المركب المزمع تعويضه.
- قوة المحرّك حسب قوة المحرّك المدوّنة بالجدول المذكور بالفصل 4 من هذا القرار.
صيد بالشِّباك الدائرة يقلّ أو يساوي 22 مترا - لا يقلّ الطول الجملي عن 20 مترا ولا يتجاوز 22 مترا.
- قوة المحرّك لا تتجاوز 600 حصانا بخاريّا.
يفوق 22 مترا - الطول الجملي بنفس مواصفات طول المركب المزمع تعويضه.
- قوة المحرك لا تتجاوز 800 حصانا بخاريّا.
صيد بالجر يقلّ أو يساوي 24 مترا - لا يقلّ الطول الجملي عن 22 مترا ولا يتجاوز 24 مترا.
- قوة المحرّك لا تتجاوز 800 حصانا بخاريّا.
يفوق 24 مترا - الطول الجملي بنفس مواصفات طول المركب المزمع تعويضه.
- قوة المحرّك لا تتجاوز 1000 حصانا بخاريّا.
صيد التّن لا يقلّ عن 30 مترا - لا يقلّ الطول الجملي عن 30 مترا مهما كان طول المركب المزمع تعويضه.
- قوة المحرّك لا تقل عن 1000 حصانا بخاريّا.
الصّيد بالسدود ومتّسعات المياه العذبة والصيد بالبحيرات - صنع مراكب في إطار التعويض مع أخذ رأي المصالح الفنية المختصة بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 6 ـ يُمكن لمجهّزي وحدات الصيد البحري التي تمّ صنعها قبل تاريخ نشر هذا القرار خلافا للشروط الفنيّة المحدّدة بقرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري، والمضمنة برخصة الصنع، إيداع مطالب لتسوية وضعية تلك الوحدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
وتُرفق المطالب وجوبا بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الإجازة النظامية للمركب.
- نسخة من مضمون تسجيل المركب.
- معاينة مشتركة لحالة المركب بين المصالح المختصة ترابيا الراجعة بالنظر إلى ديوان البحرية التجارية والموانئ، وقسم أو دائرة الصيد البحري الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
- نسخة من رخصة الصنع.
تتولى السلطة المختصة البت في مطالب التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل إيداع المطالب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري.
الفصل 7 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا القرار يلغى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون