قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يجدد تكليف الدكتورة منية عباس، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة" ببنزرت ابتداء من 26 جويلية 2024 إلى غاية 1 ماي 2025.
يجدد تكليف الدكتورة منية عباس، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة" ببنزرت ابتداء من 26 جويلية 2024 إلى غاية 1 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون