Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يجدد تكليف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 محمد معالج أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب النفساني"ج" مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس 25 أوت 2024
إلى غاية
1 مارس 2025
2 مها إدريس حرم الفراتي أستاذ استشفائي جامعي في الطب علم التشريح وأمراض الخلايا "ب" معهد "صالح عزيز" بتونس 28 أكتوبر 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟