Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتفويض الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتفويض الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 7 أكتوبر 2022 المتعلق بتسمية العميد للديوانة لطفي الشيحاوي مراقب عام مكلف بقسم إدارات الإسناد بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للعميد للديوانة لطفي الشيحاوي، مراقب عام مكلف بقسم إدارات الإسناد بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية، للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل، بالنيابة عن وزيرة المالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 13 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟