قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المـؤرخ في 3 ديسـمبر 1996 المتعـلق بضبط النظام الأسـاسي الخاصّ بسلك أعوان المصـالح الدّيـوانيّة وعلى جميع النصوص الّتي تمّمته
أو نقحته وخـاصّة الأمـر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 593 لسنة 2024 المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلق بتسمية السيد محمد الهادي سافر، عميد للديوانة، مديرا عاما للديوانة بوزارة المالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيّـد محمد الهادي سافر، المدير العام للديوانة بوزارة المالية، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 12 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المـؤرخ في 3 ديسـمبر 1996 المتعـلق بضبط النظام الأسـاسي الخاصّ بسلك أعوان المصـالح الدّيـوانيّة وعلى جميع النصوص الّتي تمّمته
أو نقحته وخـاصّة الأمـر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 593 لسنة 2024 المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلق بتسمية السيد محمد الهادي سافر، عميد للديوانة، مديرا عاما للديوانة بوزارة المالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيّـد محمد الهادي سافر، المدير العام للديوانة بوزارة المالية، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 12 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون