قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1057 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمـر الرئاسي عـدد 225 لسنـة 2022 المـؤرخ في 7 مارس 2022 المتعلق بتكليف السيّدة حليمة بحار حرم بن حميدة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرّف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيّدة حليمة بحار حرم بن حميدة، رئيس وحدة التصرّف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، أن تمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 12 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1057 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمـر الرئاسي عـدد 225 لسنـة 2022 المـؤرخ في 7 مارس 2022 المتعلق بتكليف السيّدة حليمة بحار حرم بن حميدة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرّف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيّدة حليمة بحار حرم بن حميدة، رئيس وحدة التصرّف حسب الأهداف لوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، أن تمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 فيفري 2025.
تونس في 12 فيفري 2025.
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون