Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-096

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
إنّ وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1601 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم وطرق تسيير شركة النهوض بالرياضة،
وعلى الأمر عدد 2140 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركب الرياضي الدولي بعين دراهم، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3217 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008،
وعلى الأمر عدد 2141 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركب الرياضي ببرج السدرية،
وعلى الأمر عدد 752 لسنة 2003 المؤرخ في 25 مارس 2003 المتعلق بإحداث مرصد للرياضة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008،
وعلى الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة وطرق تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1042 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد الوطني للشباب،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 24 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بتغيير تسمية المركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الرياضة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وعلى الأمر عدد 2481 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ماي 2017 المتعلق بالحي الوطني الرياضي وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 235 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 3 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 7 نوفمبر 2023 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشباب والرياضة.
قــــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة والتي تحتوي على مائة وست وسبعون (176) قاعدة حفظ وردت في ثمان وخمسون (58) صفحة والمتعلقة بــ:
- الحي الوطني الرياضي،
- شركة النهوض بالرياضة،
- الشركة التونسية لسياحة الشباب،
- المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة،
- المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه،
- الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات،
- المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،
- المركبات الرياضية،
- مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة،
- المرصد الوطني للشباب،
- المرصد الوطني للرياضة.
الفصل 2 ـ جميع المنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة، مكلّفة بالعمل بما جاء في هذه الجداول.
الفصل 3 ـ مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الشباب والرياضة مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلّما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ يُلغى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 5 مارس 2005 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق لمؤسسات خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟