Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بإتمام قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-096

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 أوت 2024 يتعلق بإتمام قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 وخاصة الفصل 8 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 11 جوان 2002 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1210 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للاعتماد وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 مارس 2001 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط قائمة المخابر المؤهلة لإجراء التحاليل والفحوصات في إطار المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه، العدد 19 للفصل الأول والفصول 5 و6 و7 و8 كما يلي:
الفصل الأول (العدد 19) : مخبر مجمع صناعات المصبرات الغذائية.
الفصل 5 ـ عندما تشير نتائج التحاليل المخبرية أو التشخيص المتعلقة بالعينات التي تم رفعها أثناء المراقبة الصحية البيطرية إلى وجود خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو تؤدي إلى الاشتباه في وجود إخلالات صحية، يجب على المخابر المؤهلة والخاصة المذكورة في الفصل الأول من هذا القرار الإبلاغ فورا بهذه النتائج للمصالح البيطرية المركزية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي كلفتها بهذا التحليل أو التشخيص.
الفصل 6 ـ يجب على المخابر المؤهلة والخاصة المذكورة في الفصل الأول من هذا القرار والتي تقوم بإجراء تحاليل مخبرية في إطار المراقبة الذاتية على منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين في إطار التحقق من برامج المراقبة الذاتية للمؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية كما هو مذكور في الفصل 20 من القرار المؤرخ في 3 مارس 2001 المشار إليه أعلاه الإبلاغ الفوري للمصالح البيطرية المركزية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأي نتائج تحاليل مخبرية تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان.
الفصل 7 ـ تنظم المصالح البيطرية المركزية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عمليات تدقيق للمخابر المؤهلة والخاصة المذكورة في الفصل الأول من هذا القرار بصفة دورية منتظمة وكلما ارتأت أن عملية التدقيق ضرورية.
وتتولى المصالح البيطرية المشار إليها تحديد طرق التنفيذ والعناصر التي يتم التحقق منها أثناء عمليات التدقيق.
الفصل 8 ـ في حالة عدم الامتثال للمتطلبات المذكورة في الفصول 5 و6 و7 من هذا القرار، يمكن للمصالح البيطرية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سحب المخابر المؤهلة والخاصة المعنية من قائمة المخابر المؤهلة للمراقبة الصحية الرسمية وعند التصدير والتوريد، وذلك بصفة كلية أو لتحاليل مخبرية معينة.
ويمكن أن يكون هذا السحب وقتيا أو نهائيا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟