قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بإصدار التراتيب العمرانية الخاصة المنطبقة على التقسيمات التي يتم إنشاؤها على الأراضي المخصصة لتهيئة المناطق العمرانية التي تساوي أو تقل مساحتها عن 50 هكتارا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-096
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 24 جويلية 2024 يتعلق بإصدار العمرانية الخاصة المنطبقة على التقسيمات التي يتم إنشاؤها على الأراضي المخصصة لتهيئة المناطق العمرانية التي تساوي أو تقل مساحتها عن 50 هكتارا.
تونس في 24 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
تونس في 24 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون