أمر عدد 74 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-014
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 74 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)،
وعلى بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، الموقع بتونس في 28 أفريل 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، الموقع بتونس في 28 أفريل.2022
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)،
وعلى بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، الموقع بتونس في 28 أفريل 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، الموقع بتونس في 28 أفريل.2022
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون