أمر عدد 81 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-014
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 81 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى اتفاق التعاون الموقع بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني،
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على اتفاق التعاون الموقع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني، الملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى اتفاق التعاون الموقع بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني،
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على اتفاق التعاون الموقع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني، الملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون