Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 79 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جانفي 2024 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-014

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 79 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جانفي 2024 يتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وباقتراح من رئيس الحكومة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعيّن السيد وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مكلفا بالانتقال الطاقي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟