Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 725 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية نابل لازمتين لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وأزمور من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5 (انتزاع جزئي 2).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-129

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 725 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية نابل لازمتين لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وأزمور من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5 (انتزاع جزئي 2).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتي أرض كائنتين بولاية نابل لازمتين لتهيئة الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وأزمور من النقطة الكيلومترية 00 إلى النقطة الكيلومترية 21.5 (انتزاع جزئي 2) ومحاطتين بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر والمبينتين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1. 26
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد 520613/ 601575 نابل مسجل 14هك 79آر28ص 19آر80ص
أحمد جلال بن محمد بن الحاج البشير بن الكيلاني بن فضل
2. 27
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد 590216 نابل مسجل 01 هك13ار 10ص
04آر48ص
نجلاء بنت المختار بن محمد الاصغر بنفضل
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟