أمر عدد 724 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية بني خيار من ولاية نابل لازمة لإنجاز مشروع حماية مدينة بني خيار من الفيضانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-129
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 724 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية بني خيار من ولاية نابل لازمة لإنجاز مشروع حماية مدينة بني خيار من الفيضانات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعة أرض كائنة بمعتمدية بني خيار من ولاية نابل لازمة لإنجاز مشروع حماية مدينة بني خيار من الفيضانات ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية
العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1
A
المطابقة للقطعة
عدد 3
بمثال عدد 658250 نابل مسجل
22 آر 98 ص
01 آر37 ص
إبتسام بنت محمد بن عاشور عقاب
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعة الأرض المشار إليها أعلاه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعة أرض كائنة بمعتمدية بني خيار من ولاية نابل لازمة لإنجاز مشروع حماية مدينة بني خيار من الفيضانات ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية
العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1
A
المطابقة للقطعة
عدد 3
بمثال عدد 658250 نابل مسجل
22 آر 98 ص
01 آر37 ص
إبتسام بنت محمد بن عاشور عقاب
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعة الأرض المشار إليها أعلاه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون