Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 723 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية جندوبة من ولاية جندوبة لازمة لإنجاز مشروع بناء جسر على الطريق الوطنية رقم 17 بالنقطة الكيلومترية عدد 187.66 على مستوى السكة الحديدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-129

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 723 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية جندوبة من ولاية جندوبة لازمة لإنجاز مشروع بناء جسر على الطريق الوطنية رقم 17 بالنقطة الكيلومترية عدد 187.66 على مستوى السكة الحديدية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والاسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والاسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية جندوبة من ولاية جندوبة لازمة لإنجاز مشروع بناء جسر على الطريق الوطنية رقم 17 بالنقطة الكيلومترية عدد 187.66 على مستوى السكة الحديدية، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية
العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 2
الموافقة للقطعة عدد233
10
الموافقة للقطعة
عدد234
مسجلة
03هك 50آر73ص 21 ص
01آر07ص
1-فاطمة الزهرة 2- خدوجة تدعى دوجة الاثنتان بنتا حسن بن محمد بن عمر بن هندة3- أودات كونستونس بنت روناي ألفراد فونباقيون تدعى هدى 4- صالح بن بوجمعة بن حمادي الحمدي 5- ليلى بنت الشادلي بن بشير معاوية 6-محمد المهدي7- عمار 8- صوفية الثلاثة الأخيرون أبناء محسن بن عمر بن حسن بن هندة 9-عبد الله بن بوجمعة بن
منهني علوي 10-ليلى بنت عبد الله النفطي
11
الموافقة للقطعة
عدد237
بمثال عدد7880 جندوبة 01آر17ص
11- شريفة 12- مهدي 13-جميل 14- محسن الأربعة الأخيرون ابناء محي الدين بن عمر بن هندة 15-ثريا سارة 16- سنية 17-إيناس شريفة الثلاث الأخيرات بنات محمد المنصف بن عمر بن هندة 18- نورالدين بن رمضان بن الطيب الزغدودي 19-محمد بن بوخريص مزريقي 20-عيشة بنت علي بن محمد الورغي 21- مليكة بنت ابراهيم عيادي 22-عصام 23-ماهر 24-صابر 25-خولة الأربعة الأخيرون أبناء صالح بن محمد بن بوخريص مزريقي 26- الهادي بن سالم بن صالح بن سلام
2 13 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد1472 جندوبة مسجل
17 آر81ص 02آر34ص
1-حليمة بنت محمد الكامل بن علي بن حسونة برهومي 2- عواطف 3- رفيق 4- منية 5- معز 6- سماح 7- آمال الستة الأخيرون أبناء محمد الهادي البوسليمي 8-الطاهر بن علي بن صالح بن عمر البوسليمي 9-حسن بن علي بن صالح بن عمر البوسليمي
3 15
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال الرسم العقاري عدد12513 جندوبة مسجل 07آر50ص 76ص 1-علجية 2- الحسين الاثنان ابنا بوجمعة بن محيمدي ويدعى محمد بن الحاج صالح بن عمارة مناعي 3-حسن بن الطيب بن أحمد بن الحاج صالح بن عمارة مناعي 4- لحبيب 5-الهادي 6- محمد الخشيمي 7- الزهرة 8- كافية 9- عمر الستة الأخيرون أبناء علي بن صالح بن عمارة المناعي 10- المولدي بن عثمان بن علي بن صالح المناعي 11-مباركة بنت الخذيري بن علي بن صالح المناعي 12-ضية 13 حمادي 14- صالح 15- محمد 16- محمد الطاهر الخمسة الأخيرون أبناء عبدالله بن صالح بن عمارة المناعي 17- الطاهر 18- حبيبة 19- المنصف 20- سامية الأربعة الأخيرون أبناء إبراهيم بن صالح بن عمارة المناعي 21- حبيبة بنت علي بن صالح بن عمارة المناعي 22- سكينة 23- حاتم 24- إبراهيم الثلاثة الأخيرون أبناء حسونة بن إبراهيم بن صالح المناعي 25- علجية بنت لخضر بن محمد البوسليمي26-بركانة 27- صليحة 28- فتحي 29- محمد علي 30- زهير 31- سميرة الستة الأخيرون أبناء صالح بن الخذيري بن علي بن صالح المناعي 32- أم السعد بنت العفيف بن عامر المناعي 33- المنصف 34- سميرة 35- رضا 36- محرزية 37- شمس الدين الخمسة الأخيرون أبناء العفيف بن علي بن صالح بن عمارة المناعي 38- محبوبة بنت محمد بن محمد لخضر بن عمار البوسليمي39-تونس 40-مصطفى 41- محمد 42- فضيلة 43- جميلة الخمسة الأخيرون أبناء عيادي بن محيمد بن صالح المناعي 44- محمد بن يوسف بن مسعود بن لخضر العيادي45- علي 46- يونس 47- الزازية الثلاثة الأخيرون أبناء الحسني بن الحاج العماري البوسليمي 48- علي 49- فتحية 50- وسيلة الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن إبراهيم بن صالح المناعي 51- زينة بنت بشير بن إبراهيم البوسليمي 52- محمد المولدي بن علي بن فتاح العياري 53- سميرة 54- منية 55- غزالة 56- حكيمة 57- محرز 58- رمزي 59 -عبد السلام السبعة الأخيرون أبناء محمد أو محمد الطيب بن الطيب بن أحمد المناعي 60-زينة بنت الطيب بن أحمد بن صالح المناعي 61- البهجة 62- حدي 63- اصلاح 64- نورالدين 65- منير 66- آمال الستة الأخيرون أبناء محمد بن خذيري بن علي المناعي 67- أنور بن الخذيري بن محمد بن خذيري بن علي المناعي 68- كمال بن محمد الصالح بن الصادق المناعي 69- أماني 70-وسام 71-معتز الثلاثة الأخيرون أبناء محسن بن محمد المناعي 72-ليلى بنت الهادي بن مصطفى مناعي 73-أشرف 74-أحمد 75-الزازية 76-كريمة 77-نجاة 78-فاتن الستة الأخيرون أبناء الحسين بن بوجمعة بن محيميدي مناعي
4 18
الموافقة للقطعة 06
بمثال الرسم العقاري عدد1456 جندوبة مسجل 01هك 04آر20ص 11 ص 1-الطاهر 2- مروشة أو سامية 3- حبيبة الثلاثة أبناء إبراهيم بن صالح بن عمارة المناعي 4-حبيبة بنت علي بن صالح بن عمارة المناعي 5-سكينة 6-حاتم 7- إبراهيم الثلاثة الأخيرون أبناء حسونة بن إبراهيم بن صالح المناعي 8- البرقة بنت عبد الله بن الحاج صالح المناعي 9- علي 10- فتحية 11-محسن 12- وسيلة الأربعة الأخيرون أبناء محمد بن إبراهيم بن صالح المناعي 13- ثريا بنت محمد بن نصر بن محمد الصفاقسي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟