Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 705 لسنة 2023 مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-126

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 705 لسنة 2023 مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلقّ بضبط النظّام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسّات العموميةّ ذات الصبغة الإداريةّ وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بمشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلقّ بإحداث وحدات التصرفّ حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل2007 المتعلقّ بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانيةّ الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلقّ بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرفّ في ميزانية الدوّلة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بإحداث خطّة موفّق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحيّاته وتركيبته وإجراءات سير أعماله،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلقّ بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلقّ بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصهّ:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصل 2 والفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المشار إليه أعلاه وتُعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): تتولى وحدة التصرف في حسب الأهداف القيام بالمهام التالية:
? تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع الوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المشار إليه أعلاه،
? قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالمهمة،
? ضبط وتنفيذ برنامج عمل سنوي خاص بالوحدة وذلك بالاستئناس ببرنامج عمل الوحدة المركزية،
? ضبط وتنفيذ وتقييم مخطط تكوين سنوي في مجال التصرف في الميزانيةّ حسب الأهداف استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بالوزارة المكلفة بالمالية،
? المساهمة في أشغال إعداد ميزانية المهمة بالنسبة للسنة المعنية،
? حضور أشغال مناقشة السنوية للمهمة على مستوى الوزارة المكلفة بالمالية،
? رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى المهمة مقارنة بالالتزامات السنوية،
? مساندة رؤساء البرامج في:
- تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج وضبط الروزنامة المتعلقة به،
- اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف الخاص بكل برنامج،
- ضبط أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاص بكل برنامج،
- ضبط الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
- إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا،
- إعداد وثائق الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة للوزارة المكلفة بالمالية،
- إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسة العمومية والميزانية.
الفصل 3 (جديد): يتمّ تمديد مهام وحدة التصرف في حسب الأهداف لمواصلة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 23 مارس 2023 وذلك حسب المراحل التالية:
• السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
- ضبط وتنفيذ وتقييم مخطط تكوين سنوي في مجال التصرف في الميزانيةّ حسب الأهداف استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج،
- قيادة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية المهمة بالنسبة للسنة المعنية،
- المساهمة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للمهمة،
- دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
- تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالمهمة،
- دعم رؤساء البرامج في تركيز رقابة التصرف.
• السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
- ضبط وتنفيذ وتقييم مخطط تكوين سنوي في مجال التصرف في الميزانيةّ حسب الأهداف استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية المهمة بالنسبة للسنة المعنية،
- المساهمة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للمهمة،
- مواصلة قيادة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية،
- مواصلة دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالمهمة،
- مواصلة دعم رؤساء البرامج في تركيز رقابة التصرف.
• السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
- ضبط وتنفيذ وتقييم مخطط تكوين سنوي في مجال التصرف في الميزانيةّ حسب الأهداف استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية المهمة بالنسبة للسنة المعنية،
- المساهمة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للمهمة،
- مواصلة قيادة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية،
- مواصلة دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالمهمة،
- مواصلة دعم رؤساء البرامج في تركيز رقابة التصرف.
• السنة الرابعة :تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
- ضبط وتنفيذ وتقييم مخطط تكوين سنوي في مجال التصرف في الميزانيةّ حسب الأهداف استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية المهمة بالنسبة للسنة المعنية،
- المساهمة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للمهمة،
- مواصلة قيادة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية،
- مواصلة دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالمهمة،
- مواصلة دعم رؤساء البرامج في تركيز رقابة التصرف،
- قيادة أشغال تركيز التدقيق الداخلي.
• السنة الخامسة :تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
- ضبط وتنفيذ وتقييم مخطط تكوين سنوي في مجال التصرف في الميزانيةّ حسب الأهداف استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية المهمة بالنسبة للسنة المعنية،
- المساهمة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للمهمة،
- مواصلة قيادة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية،
- مواصلة دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالمهمة،
- مواصلة دعم رؤساء البرامج في تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة قيادة أشغال تركيز التدقيق الداخلي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟