محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 21 أكتوبر 2023 (عدد 15 لسنة 2023).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-126
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 21 أكتوبر 2023 (عدد 15 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم السبت 21 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 1 الكائن بالقصبة، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من القيروان وقابس وقفصة والبتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشِّحيْن المقبوليْن أوّليّا لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بالقصرين وتطاوين،
- النظر في العرضيْن المالي والفنّي المتعلّقيْن ببوّابة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- النظر في عددٍ من مشاريع الاتّفاقيّات.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول أعمال الجلسة، مُعلنا عن ندوة صحفيّة على الساعة العاشرة صباحا، يستأنف على إثرها مجلس الهيئة أشغاله، ويكون موضوعها حصيلة الفترة الأولى للتحيين وتحضيرات الهيئة لفترة قبول الترشّحات.
أوّلا: بشأن النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من القيروان وقابس وقفصة والبتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشِّحيْن المقبوليْن أوّليّا لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بالقصرين وتطاوين:
1/ بخصوص النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس وقفصة والقيروان:
بعد استيفاء عمليّات التثبّت والتدقيق المستوجبة قصد التحرّي بشأن حياد واستقلاليّة المترشّحين الجدد، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، نشر قائمة تكميليّة ثانية للمترشّحين المقبولين أوّليّا لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس وقفصة والقيروان، وكذلك الشأن بالنسبة لبنزرت، ووضعها على ذمّة العموم بمقرّات الهيئات الفرعيّة المعنيّة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة، وذلك وفقا لما هو مبيّن بالقائمة الموالية:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الاختصاص
1 قابس رفقة التواتي مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة
2 السلامي العماري عضو هيئة فرعيّة سابق
3 قفصة عفاف روابح مالي
4 القيروان نجوى بن علي مالي
5 بنزرت مراد بن سلامة عضو هيئة فرعيّة سابق
كما قرّر المجلس بإجماع أعضائه، فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميليّة الثانية المصادَقِ عليها لمدّة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
2/ بخصوص البتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشّحيْن المقبوليْن أوّليّا لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بالقصرين وتطاوين:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القائمة الموالية، تبعا لعدم ورود أيّة اعتراضات بشأنها:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الاختصاص
1 القصرين عبد المنعم بوزيّان عضو هيئة فرعيّة سابق
2 تطاوين محمد الناصر التائب عضو هيئة فرعيّة سابق
وتبعا لتخلّي عددٍ من الأعضاء المعيّنين، قرّر مجلس الهيئة إعادة فتح باب الترشّحات لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بكلّ من باجة (خِطّة واحدة) وقابس (خِطّة واحدة)، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
ثانيا: بشأن النظر في العرضيْن المالي والفنّي المتعلّقيْن ببوّابة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:
قرّر المجلس بإجماع أعضائه إرجاء النظر في هذه المسألة وإعطاء الإذن للإدارة التنفيذيّة قصد العمل تحديدا على ما يلي:
- تبرير الأسعار المقترحة الواقع تضمينها في البيانات التقديريّة للأثمان المعروضة على أنظار المجلس من قِبل المزوّد ومقارنتها بعقود مماثلة أبرمتها مؤسّسات عموميّة أخرى،
- النظر في فرضيّة مراسلة المزوّد أو جلسة عمل معه قصد مزيد التباحث بشأن مضامين العرض الفني،
- عرض الملف برمّته على أنظار اللّجنة الداخليّة للصفقات والتقيّد بالإجراءات القانونيّة المستوجبة، ومن ثمّة عرض المسألة كاملة على أنظار مجلس الهيئة للبتّ فيها نهائيّا وإقرار ما هو مناسب بشأنها.
ثالثا: بشأن النظر في عددٍ من مشاريع الاتّفاقيّات:
1/ بخصوص اتّفاقيّتيْ التعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والوكالة الوطنيّة للسلامة السيبرنيّة والوكالة الفنيّة للاتّصالات:
قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على ما يلي:
- إبرام اتّفاقيّة تعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والوكالة الوطنيّة للسّلامة السيبرنيّة (ANCS) في مجال حماية وضمان سلامة استغلال الفضاء السيبرني الوطني، وذلك إدراكا من الهيئة بأهميّة المهام الموكلة لتلك الوكالة من حيث المراقبة العامّة على النُّظم المعلوماتيّة والشبكات الراجعة بالنظر إلى مُختلِف الهياكل العموميّة والخاصّة، فضلا عن السهر على تنفيذ التوجّهات الوطنيّة والاستراتيجيّة العامّة لسلامة تلك النُّظم والشبكات طبقا للمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023،
- إبرام اتّفاقيّة تعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والوكالة الفنيّة للاتّصالات (ATT) في ما يتعلّق بالتكوين خلال الاستحقاقات الانتخابيّة في مجال مراقبة الفضاء السيبرني المفتوح وتبسيط الإجراءات الإداريّة والفنيّة واختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنيّة الصادرة عن السلطة القضائيّة في علاقة بالجرائم الانتخابيّة. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تحديدا ما يلي:
• تطوير وتوسيع مجالات التعاون بين الهيئة والوكالة وتبسيط الإجراءات لبلوغ الأهداف المرجوّة،
• الاستفادة من الإمكانات البشريّة والخبرة الفنيّة التي تملكها الوكالة في مجال مراقبة الفضاء السيبرني المفتوح من خلال تكوين فرق المراقبة التابعة للهيئة،
• اختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنيّة الصادرة عن السلطة القضائيّة في علاقة بالجرائم الانتخابيّة.
2/ بخصوص الاتّفاقيّتين بالتفاوض المباشر بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد:
أكّد المجلس بدايةً على ضرورة تسوية الوضعيّتيْن القانونيّة والماليّة لكلّ من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، تبعا لإنجاز أشغال تتعلّق بمشروع تحديد المناطق الترابيّة والدوائر الانتخابيّة المحليّة وآليّات ربط الناخب بها وإنجاز الخارطة الإداريّة للجمهوريّة التونسيّة. وفي خاتمة التداول بشأن هذا الموضوع، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه توجيه مراسلة إلى المصالح المختصّة بوزارة الماليّة قصد الحسم بخصوص اعتماد أحد الخياريْن الموالييْن والمضمَّنيْن في محضر جلسة بالكتابة العامّة للحكومة ليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 حول المسائل الماليّة لملف التحديد الترابي للعمادات والاستعداد لانتخابات المجالس المحليّة:
- الخيار الأوّل: تكفُّل الدولة مباشرة بتوفير التمويل المستوجب وتحويل اعتمادات إضافيّة إلى ميزانيّات مُختلِف الهياكل المتدخّلة في هذا البرنامج الوطني،
- الخيار الثاني: اعتبار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات صاحبة المشروع وتُحمل تكاليفه على الميزانيّة المرصودة للانتخابات، وهو ما يستوجب تحويل الاعتمادات الماليّة اللاّزمة من قِبل وزارة الماليّة إلى ميزانيّة الهيئة لتتولّى بدورها لاحقا صرف الأقساط الضروريّة لإنجاز المشروع لفائدة مُستحقيها بناءً على إبرام اتّفاقيّات في الغرض، يتمّ التباحث بشأن مضامينها بين كافّة الأطراف المعنيّة، لا سيّما كُلفة الأشغال المنجزة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم السبت 21 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 1 الكائن بالقصبة، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من القيروان وقابس وقفصة والبتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشِّحيْن المقبوليْن أوّليّا لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بالقصرين وتطاوين،
- النظر في العرضيْن المالي والفنّي المتعلّقيْن ببوّابة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- النظر في عددٍ من مشاريع الاتّفاقيّات.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول أعمال الجلسة، مُعلنا عن ندوة صحفيّة على الساعة العاشرة صباحا، يستأنف على إثرها مجلس الهيئة أشغاله، ويكون موضوعها حصيلة الفترة الأولى للتحيين وتحضيرات الهيئة لفترة قبول الترشّحات.
أوّلا: بشأن النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من القيروان وقابس وقفصة والبتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشِّحيْن المقبوليْن أوّليّا لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بالقصرين وتطاوين:
1/ بخصوص النظر في الترشّحات الجديدة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس وقفصة والقيروان:
بعد استيفاء عمليّات التثبّت والتدقيق المستوجبة قصد التحرّي بشأن حياد واستقلاليّة المترشّحين الجدد، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، نشر قائمة تكميليّة ثانية للمترشّحين المقبولين أوّليّا لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس وقفصة والقيروان، وكذلك الشأن بالنسبة لبنزرت، ووضعها على ذمّة العموم بمقرّات الهيئات الفرعيّة المعنيّة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة، وذلك وفقا لما هو مبيّن بالقائمة الموالية:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الاختصاص
1 قابس رفقة التواتي مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة
2 السلامي العماري عضو هيئة فرعيّة سابق
3 قفصة عفاف روابح مالي
4 القيروان نجوى بن علي مالي
5 بنزرت مراد بن سلامة عضو هيئة فرعيّة سابق
كما قرّر المجلس بإجماع أعضائه، فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميليّة الثانية المصادَقِ عليها لمدّة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
2/ بخصوص البتّ في الاعتراضات المتعلّقة بالمترشّحيْن المقبوليْن أوّليّا لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بالقصرين وتطاوين:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القائمة الموالية، تبعا لعدم ورود أيّة اعتراضات بشأنها:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الاختصاص
1 القصرين عبد المنعم بوزيّان عضو هيئة فرعيّة سابق
2 تطاوين محمد الناصر التائب عضو هيئة فرعيّة سابق
وتبعا لتخلّي عددٍ من الأعضاء المعيّنين، قرّر مجلس الهيئة إعادة فتح باب الترشّحات لعضويّة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بكلّ من باجة (خِطّة واحدة) وقابس (خِطّة واحدة)، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
ثانيا: بشأن النظر في العرضيْن المالي والفنّي المتعلّقيْن ببوّابة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:
قرّر المجلس بإجماع أعضائه إرجاء النظر في هذه المسألة وإعطاء الإذن للإدارة التنفيذيّة قصد العمل تحديدا على ما يلي:
- تبرير الأسعار المقترحة الواقع تضمينها في البيانات التقديريّة للأثمان المعروضة على أنظار المجلس من قِبل المزوّد ومقارنتها بعقود مماثلة أبرمتها مؤسّسات عموميّة أخرى،
- النظر في فرضيّة مراسلة المزوّد أو جلسة عمل معه قصد مزيد التباحث بشأن مضامين العرض الفني،
- عرض الملف برمّته على أنظار اللّجنة الداخليّة للصفقات والتقيّد بالإجراءات القانونيّة المستوجبة، ومن ثمّة عرض المسألة كاملة على أنظار مجلس الهيئة للبتّ فيها نهائيّا وإقرار ما هو مناسب بشأنها.
ثالثا: بشأن النظر في عددٍ من مشاريع الاتّفاقيّات:
1/ بخصوص اتّفاقيّتيْ التعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والوكالة الوطنيّة للسلامة السيبرنيّة والوكالة الفنيّة للاتّصالات:
قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على ما يلي:
- إبرام اتّفاقيّة تعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والوكالة الوطنيّة للسّلامة السيبرنيّة (ANCS) في مجال حماية وضمان سلامة استغلال الفضاء السيبرني الوطني، وذلك إدراكا من الهيئة بأهميّة المهام الموكلة لتلك الوكالة من حيث المراقبة العامّة على النُّظم المعلوماتيّة والشبكات الراجعة بالنظر إلى مُختلِف الهياكل العموميّة والخاصّة، فضلا عن السهر على تنفيذ التوجّهات الوطنيّة والاستراتيجيّة العامّة لسلامة تلك النُّظم والشبكات طبقا للمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023،
- إبرام اتّفاقيّة تعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والوكالة الفنيّة للاتّصالات (ATT) في ما يتعلّق بالتكوين خلال الاستحقاقات الانتخابيّة في مجال مراقبة الفضاء السيبرني المفتوح وتبسيط الإجراءات الإداريّة والفنيّة واختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنيّة الصادرة عن السلطة القضائيّة في علاقة بالجرائم الانتخابيّة. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تحديدا ما يلي:
• تطوير وتوسيع مجالات التعاون بين الهيئة والوكالة وتبسيط الإجراءات لبلوغ الأهداف المرجوّة،
• الاستفادة من الإمكانات البشريّة والخبرة الفنيّة التي تملكها الوكالة في مجال مراقبة الفضاء السيبرني المفتوح من خلال تكوين فرق المراقبة التابعة للهيئة،
• اختصار آجال إنجاز الاختبارات الفنيّة الصادرة عن السلطة القضائيّة في علاقة بالجرائم الانتخابيّة.
2/ بخصوص الاتّفاقيّتين بالتفاوض المباشر بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد:
أكّد المجلس بدايةً على ضرورة تسوية الوضعيّتيْن القانونيّة والماليّة لكلّ من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، تبعا لإنجاز أشغال تتعلّق بمشروع تحديد المناطق الترابيّة والدوائر الانتخابيّة المحليّة وآليّات ربط الناخب بها وإنجاز الخارطة الإداريّة للجمهوريّة التونسيّة. وفي خاتمة التداول بشأن هذا الموضوع، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه توجيه مراسلة إلى المصالح المختصّة بوزارة الماليّة قصد الحسم بخصوص اعتماد أحد الخياريْن الموالييْن والمضمَّنيْن في محضر جلسة بالكتابة العامّة للحكومة ليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 حول المسائل الماليّة لملف التحديد الترابي للعمادات والاستعداد لانتخابات المجالس المحليّة:
- الخيار الأوّل: تكفُّل الدولة مباشرة بتوفير التمويل المستوجب وتحويل اعتمادات إضافيّة إلى ميزانيّات مُختلِف الهياكل المتدخّلة في هذا البرنامج الوطني،
- الخيار الثاني: اعتبار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات صاحبة المشروع وتُحمل تكاليفه على الميزانيّة المرصودة للانتخابات، وهو ما يستوجب تحويل الاعتمادات الماليّة اللاّزمة من قِبل وزارة الماليّة إلى ميزانيّة الهيئة لتتولّى بدورها لاحقا صرف الأقساط الضروريّة لإنجاز المشروع لفائدة مُستحقيها بناءً على إبرام اتّفاقيّات في الغرض، يتمّ التباحث بشأن مضامينها بين كافّة الأطراف المعنيّة، لا سيّما كُلفة الأشغال المنجزة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون