محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 16 أكتوبر 2023 (عدد 14 لسنة 2023).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-126
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 16 أكتوبر 2023 (عدد 14 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
- البتّ في الاعتراضات المقدّمة بخصوص عددٍ من المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات والنظر في سدِّ بعض الشغورات المسجّلة بها.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول أعمال الجلسة.
وتبعا لذلك، تولّى مجلس الهيئة البتّ في جميع الاعتراضات المقدّمة إليه بخصوص عددٍ من المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات المقبولين أوّليّا، وقرّر بإجماع أعضائه رفضها مجتمعة لعدم جديّتها أوّلا ولعدم الإدلاء بالمؤيّدات ثانيا. كما قرّر نشر قائمة تكميليّة لأعضاء تلك الهيئات لسنة 2023 ووضعها على ذمّة العموم بمقرّات الهيئات الفرعيّة المعنيّة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة، وذلك وفقا لما هو مبيّن بالقائمة الموالية:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الاختصاص
1 القصرين عبد المنعم بوزيّان عضو هيئة فرعيّة سابق
2 القيروان زيدان جهيناوي عضو هيئة فرعيّة سابق
3 تطاوين محمد الناصر التائب عضو هيئة فرعيّة سابق
كما قرّر المجلس بإجماع أعضائه، فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميليّة المصادَقِ عليها لمدّة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.
وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال، قرّر أعضاء مجلس الهيئة إعادة فتح باب الترشّحات لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس (خِطّتان) وقفصة (خِطّة واحدة) والقيروان (خِطّة واحدة) تبعا لعدم كفاية الترشّحات، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023. كما أذِن للإدارة التنفيذيّة بالشروع في إعداد مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي وعرضه على أنظار مجلس الهيئة للبتّ فيه والمصادقة عليه في أفضل الآجال عقِب انقضاء آجال الاعتراض وسدّ كافّة الشغورات الحاصلة وضبط القائمة النهائيّة لأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الرابعة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
- البتّ في الاعتراضات المقدّمة بخصوص عددٍ من المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات والنظر في سدِّ بعض الشغورات المسجّلة بها.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول أعمال الجلسة.
وتبعا لذلك، تولّى مجلس الهيئة البتّ في جميع الاعتراضات المقدّمة إليه بخصوص عددٍ من المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات المقبولين أوّليّا، وقرّر بإجماع أعضائه رفضها مجتمعة لعدم جديّتها أوّلا ولعدم الإدلاء بالمؤيّدات ثانيا. كما قرّر نشر قائمة تكميليّة لأعضاء تلك الهيئات لسنة 2023 ووضعها على ذمّة العموم بمقرّات الهيئات الفرعيّة المعنيّة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة، وذلك وفقا لما هو مبيّن بالقائمة الموالية:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الاختصاص
1 القصرين عبد المنعم بوزيّان عضو هيئة فرعيّة سابق
2 القيروان زيدان جهيناوي عضو هيئة فرعيّة سابق
3 تطاوين محمد الناصر التائب عضو هيئة فرعيّة سابق
كما قرّر المجلس بإجماع أعضائه، فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة التكميليّة المصادَقِ عليها لمدّة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.
وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال، قرّر أعضاء مجلس الهيئة إعادة فتح باب الترشّحات لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من قابس (خِطّتان) وقفصة (خِطّة واحدة) والقيروان (خِطّة واحدة) تبعا لعدم كفاية الترشّحات، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023. كما أذِن للإدارة التنفيذيّة بالشروع في إعداد مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي وعرضه على أنظار مجلس الهيئة للبتّ فيه والمصادقة عليه في أفضل الآجال عقِب انقضاء آجال الاعتراض وسدّ كافّة الشغورات الحاصلة وضبط القائمة النهائيّة لأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الرابعة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون