Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2023 يتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-106

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2023 يتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني".
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط إجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية لفائدة مزودي خدمات الإيواء.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار:
- البرمجيات كخدمة: نموذج يرتكز على توفير التطبيقات المعلوماتية لمستخدم السحابة عبر شبكة الاتصالات.
- المنصات الإلكترونية كخدمة: نموذج لتوفير بيئة تشغيل تتيح للمستخدم إيواء وتركيز تطبيقاته المعلوماتية.
- البنى التحتية الرقمية كخدمة: نموذج لتوفير فضاء مؤمن وموارد الحوسبة الأساسية اللازمة لإيواء مركز بيانات.
- مركز بيانات: جملة الخوادم ووحدات التخزين وأجهزة الشبكات المستخدمة لإيواء المنصات الإلكترونية وتركيز البرمجيات وتخزين البيانات.
الفصل 3 ـ يمكن لمزود خدمات الحوسبة السحابية توفير إحدى الخدمات التالية:
- البرمجيات كخدمة.
- المنصات الإلكترونية كخدمة.
- البنى التحتية الرقمية كخدمة.
يتم إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية بمراكز بيانات يتم الولوج إليها وإدارتها واستغلالها بطريقة مؤمنة عبر شبكة اتصال عمومية أو خاصة.
الفصل 4 ـ تسند الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" لكل مزود تونسي لخدمات الإيواء ينتمي للقطاع العام أو القطاع الخاص تتوفر فيه الشروط التالية:
- يسدي على الأقل إحدى خدمات الحوسبة السحابية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القرار.
- يكون مرتبطا بالشبكة الإدارية المندمجة ومنصة الترابط البيني الوطنية.
- يوفر ويعتمد مراكز بيانات أساسية واحتياطية ومتواجدة بالتراب التونسي.
- يستوفي المعايير الدولية في مجال السلامة السيبرنية واستمرارية النشاط المضمنة بدليل مرجعي تعده الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
- يكون قادرا على توفير خدمات الإحاطة والمساندة الفنية على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع لفائدة الهياكل المستفيدة من خدمات الحوسبة.
الفصل 5 ـ تسند الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" لكل مزود تونسي لخدمات الإيواء ينتمي للقطاع العام أو القطاع الخاص تتوفر فيه الشروط التالية:
- يسدي على الأقل إحدى خدمات الحوسبة السحابية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القرار.
- يوفر ويعتمد مراكز بيانات أساسية واحتياطية ومتواجدة بالتراب التونسي.
- يستوفي المعايير الدولية في مجال السلامة السيبرنية واستمرارية النشاط المضمنة بدليل مرجعي تعده الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
- يكون قادرا على توفير خدمات الإحاطة والمساندة الفنية على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع لفائدة الهياكل المستفيدة من خدمات الحوسبة.
الفصل 6 ـ تودع مطالب الحصول على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" ومطالب تجديدها لدى الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إلكترونيا مع الإعلام بالبلوغ أو بالإيداع مباشرة لدى الوكالة في ظرف مغلق مقابل وصل إيداع.
يحتوي المطلب وجوبا على:
- بطاقة بيانات تتضمن معطيات حول مراكز البيانات الأساسية والاحتياطية التي يمتلكها وطبيعة خدمات الحوسبة التي يسديها،
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة من شهادات المطابقة في السلامة السيبرنية واستمرارية النشاط أو التدقيق في مجال سلامة النظم المعلوماتية مصادق عليه من طرف الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية لم يمر عليه إثني عشر شهرا،
- نماذج لعقود الخدمات المزمع إعتمادها في إسداء خدمة الحوسبة السحابية،
- قائمة في مسدي الخدمات الذين تم التعاقد معهم للتعهد بإنجاز جزء من المهام،
- نسخة من الربط بالشبكة الوطنية الإدارية المندمجة بالنسبة لطالب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي".
الفصل 7 ـ تدرس مطالب الحصول على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" من قبل فنية يرأسها المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو من ينوبه، وتتكون من أعضاء ممثلين عن الهياكل التالية:
- مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
- الوكالة الوطنية للتردّدات،
- الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
- الوكالة الفنية للاتصالات،
تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.
لا يمكن للجنة الفنية أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يتم دعوة الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.
تتولى الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية مهام الكتابة القارة للجنة الفنية.
الفصل 8 ـ تسند الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" بناء على قرار اللجنة الفنية المذكورة بالفصل 7 من هذا القرار في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ انعقاد اللجنة وتبقى الشهادة صالحة لمدة سنة واحدة.
الفصل 9 ـ تتضمن الشهادة المسندة لمسدي خدمات الحوسبة السحابية على:
- الاسم الاجتماعي لمسدي خدمات الحوسبة المتحصل على العلامة،
- نوع العلامة،
- تاريخ إسناد ومدة صلاحية الشهادة،
- معرف وحيد للشهادة المسندة،
- ختم إلكتروني مرئي حامي للوثيقة وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ يمكن للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية القيام بعمليّة مراقبة مدى احترام المتحصل على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" أو علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" لالتزاماته.
كما يمكنها وبناء على مقترح من اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار سحب العلامة قبل انتهاء مدة صلاحيتها في حالة الإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ يتم إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية التابعة للهياكل العمومية لديها أو لدى مسدي خدمات حوسبة سحابية وفق التصنيف الآتي:

المستوى موقع الإيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية
الأول مركز حوسبة خاص على ملك الهيكل المستعملة داخليا لدى الهيكل المالك.
الثاني مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي المستعملة من قبل الهياكل الحكومية فيما بينها.
الثالث مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني المستعملة من قبل الهياكل الحكومية لفائدة المؤسسات أو المواطنين.
الرابع مسدي خدمات حوسبة سحابية غير متحصل على علامة التي لا تتعلق مباشرة بنشاط أو خدمات الهيكل.

يمكن إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية بموقع الإيواء المخصص لها كما يمكن إيوائها بمواقع إيواء المستوى الأدنى.
تخضع أية عملية إيواء للبرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية على غير القواعد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟