قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 سبتمبر 2023.
يكلف السيد فتحي رويسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ابتداء من 3 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي رويسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ابتداء من 3 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون