قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 سبتمبر 2023.
تسمى السيدة آمنة الشلي عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء عوضا عن السيد فيصل البيولي.
تسمى السيدة آمنة الشلي عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء عوضا عن السيد فيصل البيولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون