قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 7 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس التدريب بالمدرسة العسكرية للرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-106
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 7 سبتمبر 2023.
يسمى السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس التدريب بالمدرسة العسكرية للرياضة:
ـ العقيد لطفي بوقرة، آمر المدرسة العسكرية للرياضة،
ـ المقدم طبيب عبير خذر، طبيبة المدرسة العسكرية للرياضة،
ـ الملازم أول محمد الصيفي، مدير التدريب بالمدرسة العسكرية للرياضة،
ـ النقيب أيمن الطيب، مدرب عسكري تابع للمدرسة العسكرية للرياضة،
ـ ماهر مريح، عن وزارة الشباب والرياضة.
يسمى السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس التدريب بالمدرسة العسكرية للرياضة:
ـ العقيد لطفي بوقرة، آمر المدرسة العسكرية للرياضة،
ـ المقدم طبيب عبير خذر، طبيبة المدرسة العسكرية للرياضة،
ـ الملازم أول محمد الصيفي، مدير التدريب بالمدرسة العسكرية للرياضة،
ـ النقيب أيمن الطيب، مدرب عسكري تابع للمدرسة العسكرية للرياضة،
ـ ماهر مريح، عن وزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون