مرسوم عدد 45 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-072
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 45 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة): تنطبق أحكام هذا القانون على:
1) الأعوان الذين تتم دعوتهم للقيام بمهمة تعاون فني بالخارج لدى:
- منظمات دولية حكومية أو غير حكومية وفروعها.
- جمعيات أجنبية وفروعها.
- مؤسسات أو شركات أجنبية عمومية أو خاصة وفروعها.
- مؤسسات أو شركات تونسية مقيمة بالخارج وفروعها.
- شركات تونسية وفروعها تنجز مشاريعا بالخارج.
2) الأعوان الذين تتم دعوتهم للقيام بمهمة تعاون فني بتونس لدى:
- منظمات دولية حكومية أو غير حكومية وفروعها.
- جمعيات أجنبية وفروعها.
- مؤسسات أو شركات أجنبية وفروعها المنتصبة بتونس.
3) الأعوان الذين تحصلوا على الإقامة الدائمة في إطار الهجرة المنظمة، وذلك لمدة سنة مرة واحدة بطلب من العون.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة): تنطبق أحكام هذا القانون على:
1) الأعوان الذين تتم دعوتهم للقيام بمهمة تعاون فني بالخارج لدى:
- منظمات دولية حكومية أو غير حكومية وفروعها.
- جمعيات أجنبية وفروعها.
- مؤسسات أو شركات أجنبية عمومية أو خاصة وفروعها.
- مؤسسات أو شركات تونسية مقيمة بالخارج وفروعها.
- شركات تونسية وفروعها تنجز مشاريعا بالخارج.
2) الأعوان الذين تتم دعوتهم للقيام بمهمة تعاون فني بتونس لدى:
- منظمات دولية حكومية أو غير حكومية وفروعها.
- جمعيات أجنبية وفروعها.
- مؤسسات أو شركات أجنبية وفروعها المنتصبة بتونس.
3) الأعوان الذين تحصلوا على الإقامة الدائمة في إطار الهجرة المنظمة، وذلك لمدة سنة مرة واحدة بطلب من العون.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون