مرسوم عدد 46 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-072
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 46 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يطلق عليها تسمية "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقرها بتونس العاصمة ويشار إليها فيما يلي بـ"الوكالة".
تخضع الوكالة في علاقتها بالغير للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا المرسوم.
الفصل 2 ـ يسير الوكالة مدير عام يتم تعيينه بأمر رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. ويتم اختياره عن طريق التناظر باعتبار كفاءته وإشعاعه العلمي والأكاديمي وخبرته في المجالات ذات العلاقة بمهام الوكالة.
يساعد المدير العام للوكالة مجلس مؤسسة.
الفصل 3 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة وكذلك هيكلها التنظيمي بأمر رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 4 ـ تتمتع الوكالة في إطار أداء مهامها بكامل الحياد والاستقلالية. وتتمثل مهام الوكالة خاصة فيما يلي:
- تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها باعتماد الأحكام المنصوص عليها بالعنوان الخامس من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.
- تقييم المؤسسات العمومية للبحث العلمي.
- اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية أو برامجها التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد.
- تقييم هياكل البحث، ومدارس الدكتوراه، وبرامج ومشاريع البحث والتجديد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين عند الاقتضاء.
- لجان الخبراء التي تتولى إنجاز عمليات التقييم.
- تطوير إجراءات ومقاييس ضمان الجودة وفقًا للمعايير الدولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقطاعية.
- تقييم نجاعة التمويل العمومي لبرامج ومشاريع البحث والتجديد حسب الأولويات الوطنية والقطاعية.
- تقييم ملفات الترشح لتحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى الصبغة العلمية والتكنولوجية.
- تحليل بيانات ونتائج التقييمات بشكل دوري ومدّ وزارة الإشراف والهياكل ذات العلاقة بأدوات دعم اتخاذ القرار وقيادة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
- اليقظة الاستشرافية للتطورات الدولية فيما يتعلق بضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي واقتراح التوصيات الاستراتيجية لوزارة الإشراف.
- المساهمة في تنمية ثقافة الجودة والتطوير المستمر داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي وهياكل البحث.
- إنشاء علاقات تعاون مع المنظمات والشبكات الدولية العاملة في مجال التقييم وضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ تستخلص الوكالة لفائدتها المعاليم المتعلقة بالخدمات التي تسديها.
وتضبط الخدمات التي تسديها الوكالة والمعاليم المتعلقة بها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 6 ـ تتكون موارد الوكالة من:
- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.
- الهبات والوصايا.
- المعاليم المتعلقة بالخدمات التي تسديها.
الفصل 7 ـ يمكن للوكالة في إطار القيام بمهامها وبعد موافقة سلطة الإشراف تقديم المساعدة الفنية وإسداء خدماتها بالخارج بمقابل.
الفصل 8 ـ تحيل الدولة على وجه الملكية لفائدة الوكالة العقارات والمنقولات والمعدّات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ تحدث بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية تتولى جرد العقارات والمنقولات والمعدات المشار إليها بالفصل السابق وتحرر كشفا فيها وتحدد قيمتها وذلك قصد إحالتها إلى الوكالة.
الفصل 10 ـ تتمتع الديون الراجعة للوكالة فيما يخص استخلاصها بالامتياز العام للخزينة.
يتم مختلف ديون الوكالة بمقتضى بطاقات إلزام يصدرها المدير العام طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتولى الوزير المكلف بالمالية إعطاءها الصبغة التنفيذية.
الفصل 11 ـ في صورة حل "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي" ترجع مكاسبها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 ـ تحلّ الوكالة محلّ كل من الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد المنصوص عليها بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي والهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي المنصوص عليها بالقانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
تحال جميع ممتلكات الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وتجهيزاتها ومعدّاتها والوثائق الراجعة إليها بالنظر إلى الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي التي تحل محلها وتتحمل ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.
وتكلف تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالمالية والتعليم العالي والبحث العلمي وأملاك الدولة بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة.
الفصل 13 ـ يلحق وجوبا بالوكالة أعوان الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وأعوان الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
يحافظ أعوان الوكالة على النظام القانوني الذي يخضعون له في إداراتهم الأصلية.
الفصل 14 ـ تواصل كل من الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد والهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي القيام بمهامهما إلى حين تركيز الوكالة المحدثة بمقتضى هذا المرسوم.
الفصل 15 ـ تلغى أحكام الفصلين 42 و43 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي والفصل 5 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
تُعوّض على التوالي عبارة "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد" وعبارة "الهيئة" أينما وردتا ضمن القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي ونصوصه التطبيقية بعبارة "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي" وبعبارة "الوكالة".
كما تعوض عبارة "الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي" أينما وردت بالقانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ونصوصه التطبيقية بعبارة "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي".
الفصل 16 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يطلق عليها تسمية "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقرها بتونس العاصمة ويشار إليها فيما يلي بـ"الوكالة".
تخضع الوكالة في علاقتها بالغير للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا المرسوم.
الفصل 2 ـ يسير الوكالة مدير عام يتم تعيينه بأمر رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. ويتم اختياره عن طريق التناظر باعتبار كفاءته وإشعاعه العلمي والأكاديمي وخبرته في المجالات ذات العلاقة بمهام الوكالة.
يساعد المدير العام للوكالة مجلس مؤسسة.
الفصل 3 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة وكذلك هيكلها التنظيمي بأمر رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 4 ـ تتمتع الوكالة في إطار أداء مهامها بكامل الحياد والاستقلالية. وتتمثل مهام الوكالة خاصة فيما يلي:
- تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها باعتماد الأحكام المنصوص عليها بالعنوان الخامس من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.
- تقييم المؤسسات العمومية للبحث العلمي.
- اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية أو برامجها التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد.
- تقييم هياكل البحث، ومدارس الدكتوراه، وبرامج ومشاريع البحث والتجديد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين عند الاقتضاء.
- لجان الخبراء التي تتولى إنجاز عمليات التقييم.
- تطوير إجراءات ومقاييس ضمان الجودة وفقًا للمعايير الدولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقطاعية.
- تقييم نجاعة التمويل العمومي لبرامج ومشاريع البحث والتجديد حسب الأولويات الوطنية والقطاعية.
- تقييم ملفات الترشح لتحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى الصبغة العلمية والتكنولوجية.
- تحليل بيانات ونتائج التقييمات بشكل دوري ومدّ وزارة الإشراف والهياكل ذات العلاقة بأدوات دعم اتخاذ القرار وقيادة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
- اليقظة الاستشرافية للتطورات الدولية فيما يتعلق بضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي واقتراح التوصيات الاستراتيجية لوزارة الإشراف.
- المساهمة في تنمية ثقافة الجودة والتطوير المستمر داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي وهياكل البحث.
- إنشاء علاقات تعاون مع المنظمات والشبكات الدولية العاملة في مجال التقييم وضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ تستخلص الوكالة لفائدتها المعاليم المتعلقة بالخدمات التي تسديها.
وتضبط الخدمات التي تسديها الوكالة والمعاليم المتعلقة بها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 6 ـ تتكون موارد الوكالة من:
- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.
- الهبات والوصايا.
- المعاليم المتعلقة بالخدمات التي تسديها.
الفصل 7 ـ يمكن للوكالة في إطار القيام بمهامها وبعد موافقة سلطة الإشراف تقديم المساعدة الفنية وإسداء خدماتها بالخارج بمقابل.
الفصل 8 ـ تحيل الدولة على وجه الملكية لفائدة الوكالة العقارات والمنقولات والمعدّات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ تحدث بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية تتولى جرد العقارات والمنقولات والمعدات المشار إليها بالفصل السابق وتحرر كشفا فيها وتحدد قيمتها وذلك قصد إحالتها إلى الوكالة.
الفصل 10 ـ تتمتع الديون الراجعة للوكالة فيما يخص استخلاصها بالامتياز العام للخزينة.
يتم مختلف ديون الوكالة بمقتضى بطاقات إلزام يصدرها المدير العام طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتولى الوزير المكلف بالمالية إعطاءها الصبغة التنفيذية.
الفصل 11 ـ في صورة حل "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي" ترجع مكاسبها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 ـ تحلّ الوكالة محلّ كل من الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد المنصوص عليها بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي والهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي المنصوص عليها بالقانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
تحال جميع ممتلكات الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وتجهيزاتها ومعدّاتها والوثائق الراجعة إليها بالنظر إلى الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي التي تحل محلها وتتحمل ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.
وتكلف تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالمالية والتعليم العالي والبحث العلمي وأملاك الدولة بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة.
الفصل 13 ـ يلحق وجوبا بالوكالة أعوان الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وأعوان الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
يحافظ أعوان الوكالة على النظام القانوني الذي يخضعون له في إداراتهم الأصلية.
الفصل 14 ـ تواصل كل من الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد والهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي القيام بمهامهما إلى حين تركيز الوكالة المحدثة بمقتضى هذا المرسوم.
الفصل 15 ـ تلغى أحكام الفصلين 42 و43 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي والفصل 5 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
تُعوّض على التوالي عبارة "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد" وعبارة "الهيئة" أينما وردتا ضمن القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي ونصوصه التطبيقية بعبارة "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي" وبعبارة "الوكالة".
كما تعوض عبارة "الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي" أينما وردت بالقانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ونصوصه التطبيقية بعبارة "الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي".
الفصل 16 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون