قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بإسناد اعتمادات تكميلية بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بإسناد اعتمادات تكميلية بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2021.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها و تممتها،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 كما تم تنقيحه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تسند اعتمادات تكميلية تحمل على الاعتمادات المرسمة بمهمة "النفقات الطارئة وغير الموزعة" لميزانية الدولة لسنة 2021، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ توزع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها و تممتها،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 كما تم تنقيحه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تسند اعتمادات تكميلية تحمل على الاعتمادات المرسمة بمهمة "النفقات الطارئة وغير الموزعة" لميزانية الدولة لسنة 2021، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ توزع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون