Arrêté du ministre de l’intérieur du 6 août 2021, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 أوت 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 81 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 2016 المتعلق بتكليف السيد قاسم الزهري، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مصالح بوزارة الداخلية.
قــرر مـا يـلــي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد قاسم الزهري، طبيب رئيس للصحة العمومية، المكلف بمهام مدير مصالح بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة مصالح باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يجـري العمـل بهـذا القـرار ابتداء مـن 29 جويلية 2021 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2021.
الوزير المكلف
بتسيير وزارة الداخلية
رضا غرسلاوي
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 81 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 2016 المتعلق بتكليف السيد قاسم الزهري، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مصالح بوزارة الداخلية.
قــرر مـا يـلــي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد قاسم الزهري، طبيب رئيس للصحة العمومية، المكلف بمهام مدير مصالح بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة مصالح باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يجـري العمـل بهـذا القـرار ابتداء مـن 29 جويلية 2021 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2021.
الوزير المكلف
بتسيير وزارة الداخلية
رضا غرسلاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون