قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021.
تسمى السيدة كوثر مرواني عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيدة أميرة قرمازي.
تسمى السيدة كوثر مرواني عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيدة أميرة قرمازي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون