قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021.
تعفى السيدة نجاة حسين، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالمنستير (المنستير) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
تعفى السيدة نجاة حسين، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالمنستير (المنستير) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون