قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيد أحمد الفقي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
ينهى تكليف السيد أحمد الفقي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون