Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 44 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-005

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 44 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1984 المؤرّخ في 10 فيفري 1984 المتعلّق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم والقيمين العاملين بوزارات الشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1217 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلّق بضبط المنحة الكيلومترية الجملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين التابعين لوزارة الشباب والطفولة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 31 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 27 لسنة 1992 المؤرّخ في 6 جانفي 1992 المتعلّق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة الشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 30 لسنة 1992 المؤرّخ في 6 جانفي 1992 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) لفائدة القيمين الأولين والقيمين التابعين لوزارة الشباب والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 329 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارات الرياضة وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2233 لسنة 2003 المؤرّخ في 27 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 2989 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لفائدة القيمين الأولين والقيمين والقيمين من الصنف الثاني والصنف الثالث التابعين لوزارتي الشباب والرياضة وشؤون المرأة والأسرة بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر عدد 2527 لسنة 2013 المؤرّخ في 10 جوان 2013 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرّخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر عدد 2527 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه، على القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 329 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟