Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 31 لسنة 2014 مؤرخ في 15 أفريل 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-031

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 31 لسنة 2014 مؤرخ في 15 أفريل 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للمحكمة الإدارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن إضراب أعوان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين للمحكمة الإدارية للعمل ابتداء من 16 أفريل 2015 إلى غاية 28 أفريل 2015.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟