قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2015 – 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2015 – 2016.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 جويلية 2011،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين.
قــرّروا مــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان السنة الجامعية 2015-2016 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الاثنين 8 جوان 2015 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل السادس (6) من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي :
المؤسسة الشعبة مناظرة الرياضيات والفيزياء مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة التكنولوجيا مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا الجملة العدد الجملي
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 41 15 13 69 427
هندسة ميكانيكية 36 13 17 66
هندسة صناعية 46 18 8 72
هندسة مدنية 40 16 13 69
نمذجة من أجل الصناعة والخدمات 22 1 1 24
هندسة مائية ومحيط 6 6 7 19
تقنيات متقدمة 15 2 1 18
اتصالات 26 8 12 46
إعلامية 26 6 12 44
المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت هندسة صناعية 40 5 11 56 84
هندسة ميكانيكية 5 3 20 28
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة إلكترونيك صناعية 25 5 40 70 210
ميكاترونيك 35 5 30 70
إعلامية تطبيقية 40 10 20 70
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير هندسة كهربائية 45 15 30 90 345
هندسة الطاقة 50 20 10 80
هندسة ميكانيكية 30 5 60 95
هندسة النسيج 30 30 20 80
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس هندسة كهربائية 46 20 16 82 425
هندسة كهروميكانيكية 31 13 38 82
هندسة المواد 20 26 12 58
هندسة إعلامية 62 10 16 88
هندسة بيولوجية 42 42
جيولوجيا الموارد ومحيط 29 29
هندسة مدنية 22 9 13 44
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس هندسة كهربائية آلية 27 27 26 80 275
هندسة ميكانيكية 5 15 20
هندسة مدنية 22 21 22 65
هندسة كيميائية أساليب 23 24 23 70
هندسة الاتصالات والشبكات 10 25 5 40
كلية العلوم بتونس إعلامية 35 10 10 55 160
كيمياء تحليلية وأدواتية 10 25 35
إلكترونيك 10 10 10 30
علوم جيولوجية 40 40
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 40 20 20 80 300
هندسة ميكانيكية 25 10 35 70
هندسة مدنية 20 15 15 50
هندسة صناعية 10 15 10 35
الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة 20 5 25
إعلامية 15 10 15 40
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية 40 15 5 60 300
ميكاترونيك 30 25 45 100
إعلامية 75 50 15 140
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس هندسة الاتصالات 42 16 14 72 210
هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات 36 20 14 70
هندسة الإعلامية الصناعية 30 14 24 68
المدرسة التونسية للتقنيات 30 15 5 50 50
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية إعلامية 100 65 15 180 180
المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات إحصاء وتحليل المعلومات 60 60 60
المدرسة العليا للمواصلات بتونس اتصالات 90 30 20 140 140
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس إنتاج نباتي 50 50
220
حماية النباتات 22 22
إنتاج حيواني 23 23
اقتصاد فلاحي 25 25
هندسة ريفية، مياه وغابات 50 50
صناعات غذائية 25 25
صيد بحري 25 25
المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس الصناعات الغذائية 15 20 3 5 43 43
المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب هندسة مائية وتهيئة 20 30 50 105
هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية 20 35 55
المدرسة العليا للفلاحة بماطر إنتاج حيواني وعلفي 47 47 47
المدرسة العليا للفلاحة بمقرن اقتصاد ريفي 35 35 70
إنتاج فلاحي 35 35
المدرسة العليا للفلاحة بالكاف علوم فلاحية 42 42 42
المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم بستنة 44 44 110
إنتاج حيواني 22 22
تهيئة الفضاءات 22 22
هندسة أنظمة البستنة 22 22
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية تكنولوجيات متقدمة 54 26 80 80
المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية 7 21 6 6 40 100
هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة 17 11 10 2 40
هندسة الكهروميكانيكية 7 10 3 20
الجملة 1684 846 840 613 3983 3983
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 أوت 2009.
الفصل 4 ـ يجب أن ترسل ملفات الترشح إلى :
ـ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ـ نهج القدس، 2098 رادس المدينة ـ وذلك بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (1-ب) أو (1-ج) من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 والمشار إليه أعلاه،
ـ المؤسسات الأصلية بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (1-أ) من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المشار إليه أعلاه والنقطة (3) من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 7 أوت 2009 والمشار إليه أعلاه.
حدّد التاريخ الأقصى بالنسبة لإيداع الملفات كما يلي :
ـ الجمعة 17 أفريل 2015، بالنسبة للمترشحين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفقرة (1-ب)، (1-ج) من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 والنقطة (3) من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 7 أوت 2009 والمشار إليهما أعلاه،
ـ الخميس 23 أفريل 2015، بالنسبة للمترشحين من قبل المؤسسات المؤمنة للمراحل التحضيرية والذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفقرة (1-أ)، من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 والمشار إليه أعلاه.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحددة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب. 244، 2092 المنار الثاني
4 كلية العلوم بتونس المركب الجامعي، 2092 تونس المنار
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور زهير السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 0.5 ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كم 3.5 ص.ب.1171 صفاقس 3000
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس طريق مدنين، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9 نهج مونتيرا، 75012 باريس
يجتاز المترشحون المسجلون خلال السنة الجامعية 2014-2015 بمؤسسة توجد بنفس المدينة التي يوجد بها أحد مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الأوائل المشار إليها بهذا الفصل وجوبا الاختبارات بذلك المركز.
يجب على بقية المترشحين أن يذكروا ببطاقة ترشحهم مركز الامتحان الذي يختارونه، إلا أن كتابة المناظرات ليست ملزمة باحترام هذا الاختيار إلا في حدود الإمكان.
ولا يمكن للمترشحين أن يطالبوا كتابة المناظرات بأن توفر لهم المبيت.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي :
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة الرياضيات والفيزياء
(ر.ف) مناظرة الفيزياء والكيمياء
(ف.ك) مناظرة التكنولوجيا
(ت) مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
الاثنين
8 جوان 2015 س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
س 14 أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س
الثلاثاء
9 جوان 2015 س 8 كيمياء 2 س كيمياء 3 س كيمياء 2 س كيمياء 3 س
س 14 إعلامية 2س إعلامية 2س إعلامية 2س إعلامية 2س
الخميس
11 جوان 2015 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
س 14 فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الجمعة
12 جوان 2015 س 8 علوم وتقنيات المهندس 3 س علوم وتقنيات المهندس 3 س علوم وتقنيات المهندس 5 س بيولوجيا حيوانية، علم الحيوان، فيزيولوجيا حيوانية 2 س
س 12 - - - - - - جيولوجيا 2 س
السبت
13 جوان 2015 س 8 رياضيات II 3 س - - - - بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة 2 س
س 12 - - - - - - بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية 2 س
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2015.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 23 جويلية 2011،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين.
قــرّروا مــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان السنة الجامعية 2015-2016 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الاثنين 8 جوان 2015 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل السادس (6) من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي :
المؤسسة الشعبة مناظرة الرياضيات والفيزياء مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة التكنولوجيا مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا الجملة العدد الجملي
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 41 15 13 69 427
هندسة ميكانيكية 36 13 17 66
هندسة صناعية 46 18 8 72
هندسة مدنية 40 16 13 69
نمذجة من أجل الصناعة والخدمات 22 1 1 24
هندسة مائية ومحيط 6 6 7 19
تقنيات متقدمة 15 2 1 18
اتصالات 26 8 12 46
إعلامية 26 6 12 44
المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت هندسة صناعية 40 5 11 56 84
هندسة ميكانيكية 5 3 20 28
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة إلكترونيك صناعية 25 5 40 70 210
ميكاترونيك 35 5 30 70
إعلامية تطبيقية 40 10 20 70
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير هندسة كهربائية 45 15 30 90 345
هندسة الطاقة 50 20 10 80
هندسة ميكانيكية 30 5 60 95
هندسة النسيج 30 30 20 80
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس هندسة كهربائية 46 20 16 82 425
هندسة كهروميكانيكية 31 13 38 82
هندسة المواد 20 26 12 58
هندسة إعلامية 62 10 16 88
هندسة بيولوجية 42 42
جيولوجيا الموارد ومحيط 29 29
هندسة مدنية 22 9 13 44
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس هندسة كهربائية آلية 27 27 26 80 275
هندسة ميكانيكية 5 15 20
هندسة مدنية 22 21 22 65
هندسة كيميائية أساليب 23 24 23 70
هندسة الاتصالات والشبكات 10 25 5 40
كلية العلوم بتونس إعلامية 35 10 10 55 160
كيمياء تحليلية وأدواتية 10 25 35
إلكترونيك 10 10 10 30
علوم جيولوجية 40 40
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 40 20 20 80 300
هندسة ميكانيكية 25 10 35 70
هندسة مدنية 20 15 15 50
هندسة صناعية 10 15 10 35
الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة 20 5 25
إعلامية 15 10 15 40
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية 40 15 5 60 300
ميكاترونيك 30 25 45 100
إعلامية 75 50 15 140
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس هندسة الاتصالات 42 16 14 72 210
هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات 36 20 14 70
هندسة الإعلامية الصناعية 30 14 24 68
المدرسة التونسية للتقنيات 30 15 5 50 50
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية إعلامية 100 65 15 180 180
المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات إحصاء وتحليل المعلومات 60 60 60
المدرسة العليا للمواصلات بتونس اتصالات 90 30 20 140 140
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس إنتاج نباتي 50 50
220
حماية النباتات 22 22
إنتاج حيواني 23 23
اقتصاد فلاحي 25 25
هندسة ريفية، مياه وغابات 50 50
صناعات غذائية 25 25
صيد بحري 25 25
المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس الصناعات الغذائية 15 20 3 5 43 43
المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب هندسة مائية وتهيئة 20 30 50 105
هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية 20 35 55
المدرسة العليا للفلاحة بماطر إنتاج حيواني وعلفي 47 47 47
المدرسة العليا للفلاحة بمقرن اقتصاد ريفي 35 35 70
إنتاج فلاحي 35 35
المدرسة العليا للفلاحة بالكاف علوم فلاحية 42 42 42
المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم بستنة 44 44 110
إنتاج حيواني 22 22
تهيئة الفضاءات 22 22
هندسة أنظمة البستنة 22 22
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية تكنولوجيات متقدمة 54 26 80 80
المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية 7 21 6 6 40 100
هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة 17 11 10 2 40
هندسة الكهروميكانيكية 7 10 3 20
الجملة 1684 846 840 613 3983 3983
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 أوت 2009.
الفصل 4 ـ يجب أن ترسل ملفات الترشح إلى :
ـ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ـ نهج القدس، 2098 رادس المدينة ـ وذلك بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (1-ب) أو (1-ج) من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 والمشار إليه أعلاه،
ـ المؤسسات الأصلية بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (1-أ) من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المشار إليه أعلاه والنقطة (3) من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 7 أوت 2009 والمشار إليه أعلاه.
حدّد التاريخ الأقصى بالنسبة لإيداع الملفات كما يلي :
ـ الجمعة 17 أفريل 2015، بالنسبة للمترشحين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفقرة (1-ب)، (1-ج) من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 والنقطة (3) من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 7 أوت 2009 والمشار إليهما أعلاه،
ـ الخميس 23 أفريل 2015، بالنسبة للمترشحين من قبل المؤسسات المؤمنة للمراحل التحضيرية والذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفقرة (1-أ)، من الفصل 4 من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 والمشار إليه أعلاه.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحددة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب. 244، 2092 المنار الثاني
4 كلية العلوم بتونس المركب الجامعي، 2092 تونس المنار
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور زهير السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 0.5 ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كم 3.5 ص.ب.1171 صفاقس 3000
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس طريق مدنين، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9 نهج مونتيرا، 75012 باريس
يجتاز المترشحون المسجلون خلال السنة الجامعية 2014-2015 بمؤسسة توجد بنفس المدينة التي يوجد بها أحد مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الأوائل المشار إليها بهذا الفصل وجوبا الاختبارات بذلك المركز.
يجب على بقية المترشحين أن يذكروا ببطاقة ترشحهم مركز الامتحان الذي يختارونه، إلا أن كتابة المناظرات ليست ملزمة باحترام هذا الاختيار إلا في حدود الإمكان.
ولا يمكن للمترشحين أن يطالبوا كتابة المناظرات بأن توفر لهم المبيت.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي :
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة الرياضيات والفيزياء
(ر.ف) مناظرة الفيزياء والكيمياء
(ف.ك) مناظرة التكنولوجيا
(ت) مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
الاثنين
8 جوان 2015 س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
س 14 أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س
الثلاثاء
9 جوان 2015 س 8 كيمياء 2 س كيمياء 3 س كيمياء 2 س كيمياء 3 س
س 14 إعلامية 2س إعلامية 2س إعلامية 2س إعلامية 2س
الخميس
11 جوان 2015 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
س 14 فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الجمعة
12 جوان 2015 س 8 علوم وتقنيات المهندس 3 س علوم وتقنيات المهندس 3 س علوم وتقنيات المهندس 5 س بيولوجيا حيوانية، علم الحيوان، فيزيولوجيا حيوانية 2 س
س 12 - - - - - - جيولوجيا 2 س
السبت
13 جوان 2015 س 8 رياضيات II 3 س - - - - بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة 2 س
س 12 - - - - - - بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية 2 س
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2015.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون