قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 نوفمبر 2012، المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث المفتوحة بمقتضى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 إلى يوم 27 ماي 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 أفريل 2015.
تونس في 14 أفريل 2015.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 نوفمبر 2012، المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث المفتوحة بمقتضى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 إلى يوم 27 ماي 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 أفريل 2015.
تونس في 14 أفريل 2015.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون