Décret gouvernemental n° 2015-2308 du 11 décembre 2015, portant nomination d'un chef de service.
JORT numéro 2015-101
Disponible en
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2308 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد ناجي العيوني، تقني أول، بمهام رئيس الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي "البقالطة" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد ناجي العيوني، تقني أول، بمهام رئيس الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي "البقالطة" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: