Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 336 لسنة 2025 مؤرّخ في 27 جوان 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 344 لسنة 2018 المؤرخ في 13 أفريل 2018 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية سوسة لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة مساكن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-084

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 336 لسنة 2025 مؤرّخ في 27 جوان 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 344 لسنة 2018 المؤرخ في 13 أفريل 2018 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية سوسة لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة مساكن.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 344 لسنة 2018 المؤرخ في 13 أفريل 2018 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية سوسة لازمتين لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة مساكن،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض المعينة تحت عدد 63 الواردة بالعدد الرتبي 2 بالجدول المدرج بالأمر عدد 344 لسنة 2018 المؤرخ في 13 أفريل 2018 المشار إليه أعلاه والمحاطة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر كالتالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
2
63
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد
34936
سوسة مسجل 03 هك
71 آر42 ص
01 آر 25 ص 1- نفيسة بنت الجيلاني السوسي 2- منير 3-منى 4-محمد أنور الثلاثة الأخيرون أبناء محمد بن بوراوي مفرج 5-منوبية بنت الطيب بن هادفي 6-حميدة بن الطيب قريشي 7- فرج بن علي بن محمد اليزيدي 8-البشير بن عمر بن علي الرقيق معامرية 9-علي بن الطيب بن محمد ملايكي 10-حبيبة بنت مبروك بن أحمد حمدي 11-حليمة بنت بلقاسم بن صالح بن عمار الحامدي 12-شكري 13-مراد 14-عماد 15-نجاة 16-صحبي 17- مديحة الستة الأخيرون أبناء حسونة بن علي بن مسعود الحامدي 18- زينة 19- ربح 20- مسعود 21- حمدة 22 – عزالدين 23- خدوجة 24- عادل السبعة الأخيرون أبناء علي بن مسعود بن علي الحامدي 25- بسمة بنت الهادي بن حسين بن علية 26- إكرام 27- هادي خليل الاثنان الأخيران ابنا المنجي بن علي الحامدي 28- ناجية بنت عبد الله بن علي الزلفاني 29-سعاد بنت جعفر بن محمد بن إبراهيم خباشة 30- وليد بن رجب بن محمود بن الهذيلي بن بلقاسم.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟