قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 جوان 2025.
تكلّف السيدة بوثينه المسعودي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير التطوير والنهوض بالأقطاب التكنولوجية بإدارة الأقطاب التكنولوجية بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلّف السيدة بوثينه المسعودي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير التطوير والنهوض بالأقطاب التكنولوجية بإدارة الأقطاب التكنولوجية بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون