أمر عدد 335 لسنة 2025 مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بتنقيح أحكام الأمر عدد 3246 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين بولاية المنستير لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-084
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 335 لسنة 2025 مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بتنقيح أحكام الأمر عدد 3246 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين بولاية المنستير لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير).
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 3246 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين، ولاية المنستير، لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير)،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنقح البيانات المتعلقة بالقطع المعينة تحت عدد 268-475-476 ب -477-478-578 (1)-583 (2) الواردة بالجدول المدرج بالأمر عدد 3246 لسنة 2008 المؤرّخ في 6 أكتوبر 2008 المشار إليه أعلاه، والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبيّنة كالتالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1 268
الموافقة للقطعة 1
بمثال
عدد 44987 المنستير
(عدد رتبي 47) مسجل 1هك 81آر38ص 08آر96 ص
مصطفى بن حامد عبيد.
2 475
الموافقة للقطعة 3
476 ب
الموافقة للقطعة 4
بمثال
عدد 60292 المنستير
(عدد رتبي 200-203) مسجل 02 هك 10آر76ص 77آر53 ص
12آر 45 ص
عبد الحميد فتح الله 2-شكري بن عبد الحميد فتح الله 3-عواطف بنت عبد الحميد فتح الله.
3 477
الموافقة للقطعة 2
بمثال عدد 70552 المنستير
(عدد رتبي 204) مسجل 61آر32ص 14آر50 ص
المنصف بن فرج بن حسن بوغطاس.
4 478
الموافقة للقطعة 3
بمثال
عدد 74482 المنستير
(عدد رتبي 205) مسجل 44آر51ص 17آر91 ص
1-فرج بن حسن بوغطاس 2-علي بن حسن بن يزة.
5 )1)578
الموافقة للقطعة 2
583 (2)
الموافقة للقطعة 4
بمثال عدد 74980 المنستير
(عدد رتبي275-281) مسجل 01هك 70آر98 ص 03 آر19 ص
08آر58 ص
1-الهادي بن حسين بن عثمان فضل 2-عفيفة 3-منية 4-نبيل 5-عادل 6-سهام 7-ربيعة 8- حاتم 9-وسام 10-عماد 11-نجاح 12- محمد علي 13-ايمن 14-وئام 15-سناء 16-إقبال الخمسة عشر الأخيرون أبناء الهادي بن حسين بن عثمان فضل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 جوان 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 3246 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين، ولاية المنستير، لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير)،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنقح البيانات المتعلقة بالقطع المعينة تحت عدد 268-475-476 ب -477-478-578 (1)-583 (2) الواردة بالجدول المدرج بالأمر عدد 3246 لسنة 2008 المؤرّخ في 6 أكتوبر 2008 المشار إليه أعلاه، والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبيّنة كالتالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1 268
الموافقة للقطعة 1
بمثال
عدد 44987 المنستير
(عدد رتبي 47) مسجل 1هك 81آر38ص 08آر96 ص
مصطفى بن حامد عبيد.
2 475
الموافقة للقطعة 3
476 ب
الموافقة للقطعة 4
بمثال
عدد 60292 المنستير
(عدد رتبي 200-203) مسجل 02 هك 10آر76ص 77آر53 ص
12آر 45 ص
عبد الحميد فتح الله 2-شكري بن عبد الحميد فتح الله 3-عواطف بنت عبد الحميد فتح الله.
3 477
الموافقة للقطعة 2
بمثال عدد 70552 المنستير
(عدد رتبي 204) مسجل 61آر32ص 14آر50 ص
المنصف بن فرج بن حسن بوغطاس.
4 478
الموافقة للقطعة 3
بمثال
عدد 74482 المنستير
(عدد رتبي 205) مسجل 44آر51ص 17آر91 ص
1-فرج بن حسن بوغطاس 2-علي بن حسن بن يزة.
5 )1)578
الموافقة للقطعة 2
583 (2)
الموافقة للقطعة 4
بمثال عدد 74980 المنستير
(عدد رتبي275-281) مسجل 01هك 70آر98 ص 03 آر19 ص
08آر58 ص
1-الهادي بن حسين بن عثمان فضل 2-عفيفة 3-منية 4-نبيل 5-عادل 6-سهام 7-ربيعة 8- حاتم 9-وسام 10-عماد 11-نجاح 12- محمد علي 13-ايمن 14-وئام 15-سناء 16-إقبال الخمسة عشر الأخيرون أبناء الهادي بن حسين بن عثمان فضل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 جوان 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون