أمر عدد 342 لسنة 2025 مؤرخ في 27 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 342 لسنة 2025 مؤرخ في 27 جوان 2025.
تنهى مهام السيد الأمجد محمود، متفقد أول للتكوين المهني، بصفة مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 17 أكتوبر 2024.
تنهى مهام السيد الأمجد محمود، متفقد أول للتكوين المهني، بصفة مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 17 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون