Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 402 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 402 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 31 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائتان وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف (206.250.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟