Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 24 جوان 2024 يتعلق بالترخيص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي مزدوج ذي جهد عال بـ 150 كيلوفولت يربط بين الخط القائم "متلوي-توزر" والمحطة الفولطاضوئية بسقدود.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 24 جوان 2024 يتعلق بالترخيص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي مزدوج ذي جهد عال بـ 150 كيلوفولت يربط بين الخط القائم "متلوي-توزر" والمحطة الفولطاضوئية بسقدود.
إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرّخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلّق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرّخ في 30 ماي 1922 المتعلّق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن السيد والي قفصة بتاريخ 19 فيفري 2021،
وعلى التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن السيد والي توزر بتاريخ 15 مارس 2021،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة البيئة ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُرخّص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي مزدوج ذي جهد عال بـ 150 كيلوفولت يربط بين الخط الكهربائي القائم "متلوي-توزر" والمحطة الفولطاضوئية بسقدود.
ويُخوّل لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المكلّفة بالأشغال الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي قفصة وتوزر.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعلّق بمقر الولايتين المعنيتين ويُبلّغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 24 جوان 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟