Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة مركز البحوث العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يسمى الشخصان الآتي ذكرهما عضوين بمجلس مؤسسة مركز البحوث العسكرية:
ـ العميد توفيق العيوني عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد أنيس قسيس.
ـ السيد عاطف برشاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن السيد كمال القمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟