Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 2 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيد خميس مطر، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟