Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المحدثة بمقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 320 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024:
ـ سامية الدجبي العبيدي: ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيس،
ـ مختار الزيادي: الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة، عضو،
ـ عمار لسود: هيئة مراقبي المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، عضو،
ـ عبير الهداجي: ممثلة هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، عضو،
ـ حنان عبد اللاوي: ممثلة وزارة المالية، عضو،
ـ حاتم شحيدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط، عضو،
ـ نوال الخالدي: ممثلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو،
ـ نوفل بوزيد: وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ جمال البغدادي: وزارة النقل، عضو،
ـ رمزي الملولي: وزارة أملاك وزارة الدولة والشؤون العقارية، عضو،
ـ بوزيد النصيري: المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟