Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ الأساليب العامة لتطبيق الدستور.
ـ الموافقة على المعاهدات.
ـ تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ـ تنظيم العدالة والقضاء.
ـ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.
ـ تنظيم الجيش الوطني.
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة.
ـ القانون الإنتخابي.
ـ التّمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل الثّالث والستّين من هذا الدستور
ـ التّمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل التّسعين من هذا الدستور
ـ الحريات وحقوق الإنسان.
ـ الأحوال الشخصية.
ـ المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية.
ـ تنظيم الهيئات الدستورية.
ـ القانون الأساسي للميزانية.
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية.
ـ الجنسية.
ـ الالتزامات والتجارية.
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
ـ العفو العام.
ـ ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
ـ نظام إصدار العملة.
ـ والتعهدات المالية للدولة.
ـ التصريح بالمكاسب.
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات.
ـ قوانين المالية وغلق والمصادقة على مخططات التنمية.
ـ المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليـــم والبحث العلــمي والثقافـــة والصحة العموميـــة والبيـــــئة والتهيئــة الترابية
والعمرانيــة والطاقة وقانون الشــــغل والضمان الاجتماعي.
ـ الموافقة على الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟