متوفر باللغة
FR
AR
لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لوم
إن تبين لهما أنها تخالف والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لوم إلا إذا كانت وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني
للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين
مجتمعين.
إن تبين لهما أنها تخالف والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لوم إلا إذا كانت وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني
للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين
مجتمعين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون