متوفر باللغة
FR
AR
يشترط في القاضي الكفاءة، وعليه الإلتزام بالحياد والنزاهة وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون