Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول أقدم رؤساء
الدوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء
المحاسبات.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون
إذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن
سنة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟