متوفر باللغة
FR
AR
حقوق الطّفل مضمونة. وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له الكرامة والصحة والرعاية والّتربية والتّعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطّفل الفضلى.
وتتكّفل الدولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي الّنسب.
وتتكّفل الدولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي الّنسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون